بلا خلاف أجده فيه
، لإطلاق الأدلة مؤيدا ، بأنه الأوفق بمشروعيتها إذ الغرض رد الآبق مثلا من أي راد
كان ، بل قد لا يتمكن منه معين ، كما أنه قد لا يكون المتمكن حاضرا ، وربما لا
يعرفه المالك ، فإذا أطلق الاشتراط وشاع ذلك سارع من يتمكن منه إلى تحصيله ، فيحصل
الغرض.
(
و ) لكن ( لو عين الجعالة
لواحد فرد غيره كان عمله ضائعا ) بلا خلاف أجده فيه ، لأنه متبرع حيث لم يبذل له اجرة ولا
لمن يشمله ، نعم في المسالك « هذا إذا شرط على المجعول له العمل بنفسه أو قصد
الراد العمل لنفسه أو أطلق ، أما لو رده نيابة عن المجعول له حيث يتناول الأمر
النيابة فإنه لا يضيع عمله ، وكان الجعل لمن جعل له » وفيه أن قصد النيابة مع عدم
أمر من المنوب عنه ولا عمل في ذمته لا يجعله نائبا ، للأصل ، بل لو رده عبد
المجعول له لم يكن نائبا عنه وإن قال في محكي التذكرة استحقه المولى ، لأن رد عبده
كرده ، ويده كيده ، وحينئذ فإطلاق المصنف والجماعة في محله.
(
ولو تبرع أجنبي بالجعل وجب عليه الجعل مع الرد ) وإن لم يعد نفع إليه ، ولا يلزم المالك شيء للعامل ولا
للباذل ، ولعل منه قوله تعالى [١] : ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ
حِمْلُ بَعِيرٍ ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما اعترف به في جامع المقاصد لما
عرفته من أن الجعالة من التسبيب الذي لا يعتبر فيه ملك عوض بعوض ، كالبيع والإجارة
، كما هو واضح. نعم لو قصد المتبرع المالك فأجاز لزمه بناء على جريان الفضولي فيه
، بل وكذا لو قصد الرجوع به عليه.
(
ويستحق ) العامل ( الجعل بالتسليم ) إلى يد المالك ، مع التصريح بالجعل على ذلك أو إطلاق الرد
بناء على أن المتبادر فيه القبض.
وحينئذ ( فلو جاء به إلى
البلد ) بل والمنزل ولم
يقبضه المالك ( ففر لم
يستحق الجعل ) بلا خلاف أجده. نعم لو صرح بما لا يقتضي التسليم كالايصال إلى البلد استحق الجعل
، بل في مجمع البرهان « لو قال : من خاط لي هذا الثوب