بل في القواعد «
لو قال : له خاتم وجاء به وفيه فص واستثناه فان الظاهر عدم قبوله » وإن كان قد يناقش
بأن الإقرار بالخاتم المطلق لا يقتضي الإقرار بأن فيه فصا ، ضرورة صدقه بدونه ،
ولعله لذا كان المحكي عن الفخر والمقدس صحة الاستثناء ، وعن الكركي أنه لا يخلو من
قوة.
ولو قال : « له
عندي جارية » فجاء بها وهي حامل صح استثناء الحمل لعدم اندراجه في الإقرار السابق
حتى يكون منافيا ، بل عن التذكرة الحمل عندنا لا يدخل في الإقرار ولا في البيع.
بل ذكروا في كتاب
القضاء أنه لا يسمع دعوى « هذه بنت أمتي » لجواز ولادتها في غير ملكه ، بل ولو قال
مع ذلك : « ولدتها في ملكي » لاحتمال الحرية أو تملك غيره لها ، بل لو أقر بأنها بنت
أمة فلان لم يلزمه شيء بمجرد ذلك ، وأنه لو فسره بما ينافي الملك قبل منه ، لكن
مع هذا كله ذكر صحة الاستثناء في القواعد احتمالا ، بل عن التحرير والإرشاد
والإيضاح الإشكال في ذلك ، ولعله لأن الحمل نماؤها فيتبعها ، وفيه أنه لا يقتضي
التبعية في الإقرار ، كما هو واضح ، والله العالم.
وكيف كان فلا يدخل
الظرف في الإقرار بالمظروف ولا بالعكس ، فيصح استثناؤه حينئذ منفصلا خلافا للمحكي
عن أبي حنيفة ، فحكم بدخول كل من الظرف والمظروف في الآخر ، وكذا البواقي ، وعن
أبي علي منا كل مالا يوجد بغير ظرف كالسمن فالإقرار به إقرار بظرفه ، وهما معا كما
ترى.
(
ولو قال : له ) عندي ( عبد
عليه عمامة ) ففي المتن وغيره
( كان إقرارا بهما ، لأن له أهلية الإمساك ) فتكون له يد على ملبوسه مثلا ، وما في يده لسيده ، فإذا أقر
بالعبد كان ما في يده لسيده.
(
وليس كذلك لو قال : دابة عليها سرج ) لعدم اليد للدابة على ما عليها وإن حكي عن بعض الأصحاب إلا
أنه كما ترى. ومن هنا لو جاء بعبد عليه عمامة