responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 188

بل قيل إن الإيفاء والوفاء بمعنى ، والعقد العهد الموثق ، ويشمل هنا كل ما عقد الله على عباده وألزمه إياهم من الايمان به وملكية وليه ورسوله وأوصياء رسله وتحليل حلاله وتحريم حرامه والإتيان بفرائضه وسننه ورعاية حدوده وأوامره ونواهيه وكل ما يعقده المؤمنون على أنفسهم من عقود الإناث والمعاملات الغير المحظورة وغير ذلك مما يدل على إرادة ما يشملها من العقد والميثاق وغيرهما.

وإلى السنة المستفيضة أو المتواترة من الطرفين [١] كخبر وهب بن وهب [٢] عن الصادق عليه‌السلام « سألته عن جعل الآبق والضالة فقال : لا بأس » ونحوه خبر مسمع [٣] وعلي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام [٤] و « سئل الباقر عليه‌السلام عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا فقال : لا بأس ، وعن الرجل يرشو الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه ، فقال : لا بأس به » [٥] وخبر عبد الله بن سنان [٦] قال : « سمعت أبي سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع فقال : ربما أمرنا الرجل فيشترى لنا الأرض والغلام والدار والجارية فنجعل له جعلا ، قال : لا بأس » إلى غير ذلك مما يمر عليك بل وما مر في الإجارة مما هو منزل على الجعالة.

وإلى أن الحاجة تدعو إلى مشروعيتها ، فان العمل قد يكون مجهولا


[١] الوسائل الباب ـ ١ وغيره ـ من كتاب الجعالة وسنن البيهقي ج ٦ ص ٢٠٠.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من كتاب اللقطة الحديث ٦.

[٣] ليس لمسمع خبر في باب الجعالة إلا ما رواه في التهذيب ج ٦ ص ٣٩٨ الرقم ١٢٠٣ وهو وان كان دالا على مشروعية الجعالة الا انه ليس نحو خبر وهب بن وهب.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الجعالة الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٨٥ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١ و ٢ من كتاب التجارة. والجملة الثانية مروية عن أبى عبد الله عليه‌السلام.

[٦] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الجعالة الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست