بتثليث الجيم وإن
كان كسرها أشهر كما في المسالك ، وهي على ما صرح به غير واحد لغة ما يجعل للإنسان
على شيء بفعله ، وشرعا إنشاء الالتزام بعوض على عمل محلل مقصود بصيغة دالة على
ذلك ، والمراد ما يعتبر فيها شرعا كما في غيرها من العقود والإيقاعات ، إذ لا
حقيقة لها في الشرع غير ما في اللغة كما ذكرناه.
وعلى كل حال فلا
خلاف بين المسلمين في مشروعيتها ، بل الإجماع بقسميه على ذلك.
مضافا إلى قوله
تعالى [١]( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ) بناء على حجية
مثله ما لم يعلم نسخه ، بل وإلى قوله تعالى [٢](تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
) بل و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[٣] بناء على إرادة
العهود منها كما عن الصادق عليهالسلام[٤] وإليه يرجع ما عن الجواد عليهالسلام[٥] « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله عقد لعلى عليهالسلام بالخلافة في عشرة مواطن ثم أنزل الله تعالى ( يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) التي عقدت عليكم
لأمير المؤمنين عليهالسلام ».