إلى أن ذهب ثلثاه
وبقي ثلثه وهو السدس كان للمقر به ثلثا السدس : ثلث من جهة كونه شريكا في النصف
بثلثه بزعمه ، لأن الذاهب من الشريكين والباقي لهما ، وثلث بالإرث من أخيهما ،
والثلث الآخر للمقر.
وعن الشهيد هذا إن
تلف بغير سبب الميت ، وأما إذا كان بسببه كإنفاق وليه عليه كان السدس كله للمقر به
، لأن له على الصغير دينا باعتراف أخيه الوارث ، وهذا ما يقوم به.
الرابعة
عشر :
لو أقر أحد
الأبوين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم مع
فرض العدالة. وفي القواعد « ويحتمل العدم ، لكن يأخذ من تركة الميت ما يفضل عن
نصيبه » ولعله لأنها تتضمن الشهادة على أبيه وهي غير مسموعة.
وفيه أنها إقرار
على نفسه ، وليس شهادة على أبيه وإن اقتضى ذلك تكذيبه ، بل عن الإيضاح « أن
الشهادة بالنسب بالنسبة إلى الأب مقبولة من الابن عليه بعد موته بالنص » وهو صريح
في وجود النص ، مضافا إلى العموم [١].