responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 174

من قال : لا يثبت النسب بإقرار الورثة أصلا وكيف كان فقد ذكرنا في كتاب الشهادات تمام الكلام في أنه لا يثبت بذلك ( ولا بشهادة رجل ويمين ، ) فلاحظ وتأمل.

نعم لا خلاف عندنا ( و ) لا إشكال نصا [١] وفتوى في أنه ( لا ) يثبت ( بشهادة ) شاهدين ( فاسقين ولو كانا وارثين ) وإن كانا يؤاخذان بما يقتضيه إقرارهما.

المسألة ( التاسعة : )

( لو شهد الأخوان ) مثلا ( وكانا عدلين بابن للميت يثبت نسبه ) بلا خلاف كما عن حواشي الشهيد ، بل قيل : هو محل وفاق حتى من العامة على الظاهر ( و ) أما ( ميراثه ) للمال دونهما فهو المشهور بين الأصحاب ، بل عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه في مواضع : منها قوله فيها : « لو كان المقر به مما يحجب المقرين عن الميراث حاز المال المقر به ، ولا شي‌ء للمقرين إجماعا » إلى آخره.

( ولا يكون ذلك دورا ) كما عن المبسوط في أول كلامه ، قال : « يثبت نسبه ولا يرث ، لأنه لو ورث لحجب الأخوين وخرجا عن الإرث ، فيبطل إقرارهما ، لأنه إقرار ممن ليس بوارث ، فيبطل النسب ، فيبطل الإرث ، فيلزم من صحة الإرث بطلانه ومن بطلانه صحته » لكنه قال بعد ذلك : « ولو قلنا يثبت الميراث أيضا كان قويا ، لأنه يكون قد ثبت بشهادتهما ، فيتبعه الميراث لا بالإقرار » وفي محكي السرائر « أن كلامه الأول كلام المخالف ، والثاني مختاره » وهو كذلك لأنه أجل من صدور هذه الخرافة منه ، خصوصا بعد ما سمعت من الخبرين [٢] الناصين على


[١] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من كتاب الوصايا الحديث ٥ و ٦ و ٧.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من كتاب الوصايا الحديث ٥ و ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست