من قال : لا يثبت
النسب بإقرار الورثة أصلا وكيف كان فقد ذكرنا في كتاب الشهادات تمام الكلام في أنه
لا يثبت بذلك ( ولا
بشهادة رجل ويمين ، ) فلاحظ وتأمل.
نعم لا خلاف عندنا ( و ) لا إشكال نصا [١] وفتوى في أنه ( لا ) يثبت
( بشهادة ) شاهدين ( فاسقين ولو كانا
وارثين ) وإن كانا يؤاخذان
بما يقتضيه إقرارهما.
المسألة ( التاسعة : )
(
لو شهد الأخوان ) مثلا ( وكانا
عدلين بابن للميت يثبت نسبه ) بلا خلاف كما عن حواشي الشهيد ، بل قيل : هو محل وفاق حتى من العامة على
الظاهر ( و ) أما
( ميراثه ) للمال دونهما فهو
المشهور بين الأصحاب ، بل عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه في مواضع : منها قوله فيها
: « لو كان المقر به مما يحجب المقرين عن الميراث حاز المال المقر به ، ولا شيء
للمقرين إجماعا » إلى آخره.
(
ولا يكون ذلك دورا ) كما عن المبسوط في أول كلامه ، قال : « يثبت نسبه ولا يرث ، لأنه لو ورث لحجب
الأخوين وخرجا عن الإرث ، فيبطل إقرارهما ، لأنه إقرار ممن ليس بوارث ، فيبطل
النسب ، فيبطل الإرث ، فيلزم من صحة الإرث بطلانه ومن بطلانه صحته » لكنه قال بعد
ذلك : « ولو قلنا يثبت الميراث أيضا كان قويا ، لأنه يكون قد ثبت بشهادتهما ،
فيتبعه الميراث لا بالإقرار » وفي محكي السرائر « أن كلامه الأول كلام المخالف ،
والثاني مختاره » وهو كذلك لأنه أجل من صدور هذه الخرافة منه ، خصوصا بعد ما سمعت
من الخبرين [٢] الناصين على
[١] الوسائل الباب ـ
٢٦ ـ من كتاب الوصايا الحديث ٥ و ٦ و ٧.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٦ ـ من كتاب الوصايا الحديث ٥ و ٦.