المقر ، خصوصا إذا
قلنا إنه بالنفي ينتفي على وجه لا يلحقه بالإلحاق كصورة العكس.
ولذا قال في
الدروس الذي هو الأصل في الشرط المزبور لمن تأخر عنه : « لو أقر بأخ من الأب والأب
موجود فنفى ثبوته في موضع يجوز النفي لم يتوارثا وإن تصادقا ، ولو مات الأب وهما
على التصادق أو استلحقه بعد موت أبيه ففي ثبوت نسبه وجهان » ثم ذكر الوجهين
السابقين ، وظاهره الميل إلى الآخر منهما ، بل في المسالك التصريح بأنه أقوى.
وفيه أن الأدلة
التي منها ظاهر نصوص الأمة التي ليست فراشا تقتضي أن النفي في الانتفاء كاللحق في
الإلحاق ، فلا ينفع الإلحاق في الأول ولا النفي في الثاني ، وحينئذ فلا يكون شرطا
كي يتجه عليه الاعتراض ، والله العالم.
ولو تصادق
البالغان على نسب ثم رجعا فان كان بنوة لم يقبل ، لأنه كالفراش بل أشد ، بل في
الدروس والأقرب القطع بعدم صحة الرجوع في نسب الولد ، أما غير البنوة ففي قبول
الرجوع وجهان كما في الدروس ، إلا أنك قد عرفت ظهور بعض النصوص [١] المزبورة في
اعتبار بقائهما على الإقرار في التوارث ، لقوله عليهالسلام : « لم يزالا مقرين » بل قد عرفت أن ثبوت التوارث بالإقرار
على خلاف القواعد. فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن.
ولو قال : هذا
ولدي من الزنا فهو من باب تعقيب الإقرار بالمنافي ، فهل يؤخذ بأول كلامه فيلحق به
أو بآخره فلا يثبت به حكم النسب؟ نظر كما في الدروس.
ولو قال : هو أخي
واقتصر ، ثم قال : أردت أخوة الدين أو الرضاع ففي الدروس الوجه القبول ، لإمكانه.
وفيه أنه خلاف الحقيقة.
ولو أقر بأخ فكذبه
المقر به ثم صدق بعد موت المقر ففي إرثه نظر ، من أن في إنكاره استحقاق الوارث
غيره ، ومن زوال المانع من ثبوت الاخوة ،
[١] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث ١.