لكون الكلام جملة
واحدة ، وللقاعدة والأصل ونحو ذلك مما تكرر منا نقله عنه ـ لا ينبغي الالتفات
إليه.
ومن الغريب ما في
الرياض من التسوية بين هذه المسألة والمسألة السابقة ، وهي لو قال : « له علي كذا
من ثمن مبيع لم أقبضه » في الخلاف وإن قلنا نحن : إن حكمهما واحد باعتبار تضمن
الأخير دعوى فيما أقر به أولا وإن لم يكن منافيا له ، لا أنه أحد أفراده.
ومن ذلك يظهر لك
النظر فيما اعترف به المخالف في المقام من عدم ذكره منافيا للأول ، إذ هو كما عرفت
دعوى جديدة فيما أقر به وإن لم يكن منافيا ، نحو قوله : « كان لك علي دين وقضيته ».
هذا وفي المسالك
في المسألة السابقة « وموضع الاشتباه ما إذا كان المقر غير معتقد لزومه على هذا
الوجه باجتهاد أو تقليد ، وإلا فلا إشكال في اللزوم ، لأنها مسألة اجتهادية ،
فيؤخذ على المعتقد بما يدين به ، ويبقى على مقتضى نظر المفتي ».
وقد سبقه للكلام
في هذه المسألة الكركي في جامعه وقال : « وهنا نكتة سنح ذكرها هنا ، وهو أن
المؤاخذ بهذا الإقرار ونظائره من المواضع المختلف فيها هو كل مقر ، سواء كان ممن
له أهلية الاجتهاد أم لا ، معتقدا قبول مثل ذلك أم لا. أم يقال : إن من يعتقد مثل
ذلك وعلم ذلك من مذهبه يعامل بمعتقده؟ لا أعلم في ذلك كلاما للأصحاب ، والذي
يقتضيه النظر أنه يلزم بمعتقد الحاكم كائنا ما كان ».
قلت : لعله جعله
من نقض الفتوى بالحكم الذي بيناه في كتاب القضاء ، وكون المسألة عرفية لا يقتضي
صدور الكلام من المعتقد على اعتقاده الذي قد يغفل عنه ويتكلم على طريقة العرف ،
فيصيب في استعماله وإن كان مخطئا في اعتقاده الذي هو ليس اصطلاحا له ولا قرينة على
إرادته بخطابه ذلك ، نعم لو علم منه الخطاب على ذلك اتجه حينئذ المؤاخذة به ،
والله العالم.