(
لو قال : « له عندي وديعة وقد هلكت » لم يقبل ) بلا خلاف أجده بين من تعرض له من الشيخ والفاضل والشهيدين
والكركي وغيرهم ، لظهور قوله « له عندي » في بقائها ، فينافيه دعوى الهلاك ، إذ
الهالك لا يكون وديعة ، وكذا لو قال : « رددتها ».
(
أما لو قال : « كان له عندي » فإنه يقبل ) بيمينه بلا خلاف أجده فيه أيضا ، لعدم ظهور ذلك في البقاء
المنافي لدعوى الهلاك أو الرد ، فيبقى على مقتضى قبول قول الودعي في الرد والتلف ،
نعم لو فرض استعمال أهل العرف ـ ولو المبتذل ـ للأولى في معنى الثانية ولو على أن
يكون قوله : « وقد هلكت » قرينة على إرادة « كان » اتجه القبول أيضا لما عرفت ،
ولا يكفي احتمال إرادة ذلك في رفع اليد عن ظاهر ما يقتضي الإقرار الذي به انقطع
الأصل وغيره ، وقد تكرر منا غير مرة أن ما يوجد في بعض العبارات ـ من دعوى
الاكتفاء في عدم الإقرار بالاحتمال الذي لا يقابل بظاهر الحقيقة ـ لا ينبغي
الالتفات إليه ، لعدم دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه.