responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 132

من الأخيرين كمال القيمة ، نعم لو قال « بل لعمرو وخالد » لزمه قيمة واحدة بينهما ، ولو قال : « لزيد وعمرو بل لخالد » لزمه كمال القيمة لخالد ، ولو قال : « بل ولخالد » فالثلث ، ويحتمل النصف ، لأن « بل » للإضراب والعطف يقتضي التشريك مع أحدهما ، والأول أظهر.

( وكذا لو قال : غصبتها من فلان بل من فلان ) لأن الإقرار بالغصب من الشخص يستلزم الإقرار له باليد الدالة على الملكية ، لكن في القواعد الإشكال في ذلك ، ولعله لعدم التنافي بين الإقرارين ، فإن الغصب من ذي اليد صادق وإن لم يكن مالكا ، لأنها قد تكون في يده بإجارة أو اعارة ونحوهما ، فيحكم بها للأول ، لسبق الإقرار باليد له الدالة على الملكية ، ولا يغرم للثاني لانتفاء ما يدل على ملكيته.

وفيه أن الإقرار بالغصب إما أن يقتضي الإقرار بالملك على وجه يقتضي الضمان أولا ، فإن اقتضاه فقد أقر للاثنين بذلك ، فكانت كالسابقة فيضمن للثاني ، وإن لم يقتض لم يجب الدفع إلى الأول في هذه الصورة فضلا عن الغرم للثاني ، لعدم الإقرار له بما يقتضي الملك ، لأن الفرض أعمية الغصب من الملك ، واحتمال الفرق بعدم المعارض للأول بخلاف الثاني الذي عارضه حق الأول بسبب الإقرار يدفعه أنه مقتض لعدم الغرامة للثاني وإن صرح بالملكية.

اللهم إلا أن يفرق بأن الغصب الذي أقر به ثانيا لا يتقوم على فرض اشتراكه بين أمور متعددة لا يقتضي بعضها ذلك ، فالتحقيق ظهور الإقرار بالغصب في اليد المقتضية للملك ، بل في غير المقام كالمفروغ منه ، فتساوى الأولى حينئذ ، ومثلها ما لو قال : « غصبته من زيد لا بل من عمرو » أو قال : « غصبته من زيد » أو « غصبه زيد من عمرو » بل ظاهر القواعد عدم جريان الاشكال السابق فيهما وإن كان فيه ما فيه.

( أما لو قال : غصبتها من فلان وهي لفلان لزمه تسليمها إلى المغصوب منه ) باعترافه بالغصب منه المقتضي لوجوب الرد إليه ، لاستلزامه كون اليد شرعية.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست