responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 117

وفي غيره من فروع المسألة في كتاب الحجر [١] وقلنا إن هذا القول هو الذي تجتمع عليه نصوص [٢] المسألة وأن غيره من الأقوال مستلزم لطرحها أجمع أو بعضها ، فلاحظ وتأمل.

( ويقبل الإقرار بالمبهم ويلزم المقر بيانه ، فان امتنع حبس وضيق عليه حتى يبين ، وقال الشيخ رحمه‌الله : يقال له إن لم تقر جعلت نكالا ، فإن أصر أحلف المقر له ) كما تقدمت الإشارة إليه في المقصد الثاني.

( و ) كيف كان فقد عرفت أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه ( لا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ ) أي دعواه ( حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ ) فيه كالعشر سنين ، فإنه يقبل حينئذ لو ادعاه بالاحتلام فيها ، كما صرح به الحلي فيما حكي عنه والفاضل والكركي والشهيدان وغيرهم ، بل لم يحك أحد منهم خلافا في ذلك.

بل ظاهر المصنف وصريح غيره القبول بلا يمين وإلا دار ، ضرورة توقف صحة يمينه على بلوغه ، فلو توقف عليها ثبوت البلوغ دار.

وفي الدروس « يمكن دفع الدور بأن يمينه موقوفة على إمكان بلوغه ، والموقوف على يمينه إنما هو وقوع بلوغه ، فتغايرت الجهة » وفي جامع المقاصد « ضعفه ظاهر ، لأن إمكان البلوغ غير كاف في صحة أقوال الصبي وأفعاله ».

قلت : وهو كذلك إذ دعوى اختصاص اليمين بالاكتفاء بإمكان البلوغ مصادرة واضحة ، لكن مقتضاه عدم صحة دعواه أيضا مطلقا ، للأصل وغيره.

وما في مجمع البرهان ـ من أن دليل المسألة كأنه الإمكان وظهور الصدق في المسلمين وعدم إمكان الإشهاد عليه مثل قبول انقضاء العدة عن المرأة وغيره ـ كما ترى ، ضرورة عدم كون الإمكان من الأدلة ، وظهور الصدق في المسلمين إنما هو في البالغ ، كقاعدة القبول فيما لا يمكن إلا من قبل المدعي بناء على تسليمها


[١] راجع ج ٢٦ ص ٥٩ ـ ٩٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الوصايا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست