responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 108

فإقراره إنما هو في حق الغير ، بل لو قلنا بملكه مطلقا أو على بعض الوجوه فهو محجور عليه بالتصرف فيه الذي منه الإقرار.

خلافا لبعض العامة فقبله في الحد والقصاص طرفا ونفسا دون المال ، لأن عليا عليه‌السلام قطع عبدا بإقراره ، ولأن الإقرار أولى من البينة.

وفيه مع عدم ثبوت ما أرسله في طرقنا أنه يمكن أن يكون بتصديق المولى له ، والفرق بين البينة والإقرار الذي قد عرفت أنه في حق الغير واضح.

( و ) كيف كان فـ ( لو أقر ) وصدقه المولى قبل بلا خلاف ، كما عن الغنية والسرائر ، بل ولا إشكال ، من غير فرق بين المال والجناية ، لأن الحق لا يعدوهما ، والمنع إنما كان لحق السيد وقد انتفى.

وقد يظهر من بعض العبارات احتمال العدم في الحد والقصاص ، لعدم أهليته للإقرار ، لأنه لا يقدر على شي‌ء ، والمولى لا يملك ثبوت الحد والقصاص عليه.

وفيه ما لا يخفى من منع عدم أهليته ، للعموم المعتضد بعدم الخلاف ، وخصوصا في المال المتحد في المدرك مع غيره ، فينزل حينئذ عدم القدرة على ما عارض حق المولى ، وحينئذ يتجه تعجيل الحد والقصاص.

أما المال فان كان عينه موجودا دفع إلى المقر له ، وإن كان تالفا أو لم يصدق المولى أو كان مستندا إلى جناية أو إتلاف ( مال ) [١] تعلق بذمته.

و ( يتبع به إذا أعتق ) بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم « إقرار العقلاء » [٢] بعد معلومية عدم ضمان السيد لما يتلفه من مال الغير بغير إذنه.

ومنه يعلم أن المراد بما في المتن وغيره من عدم القبول عدم تعجيله مما هو للسيد


[١] وفي الشرائع : « بمال ».

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست