فإقراره إنما هو
في حق الغير ، بل لو قلنا بملكه مطلقا أو على بعض الوجوه فهو محجور عليه بالتصرف
فيه الذي منه الإقرار.
خلافا لبعض العامة
فقبله في الحد والقصاص طرفا ونفسا دون المال ، لأن عليا عليهالسلام قطع عبدا بإقراره
، ولأن الإقرار أولى من البينة.
وفيه مع عدم ثبوت
ما أرسله في طرقنا أنه يمكن أن يكون بتصديق المولى له ، والفرق بين البينة
والإقرار الذي قد عرفت أنه في حق الغير واضح.
(
و ) كيف كان فـ ( لو أقر ) وصدقه المولى قبل بلا خلاف ، كما عن الغنية والسرائر ، بل
ولا إشكال ، من غير فرق بين المال والجناية ، لأن الحق لا يعدوهما ، والمنع إنما
كان لحق السيد وقد انتفى.
وقد يظهر من بعض
العبارات احتمال العدم في الحد والقصاص ، لعدم أهليته للإقرار ، لأنه لا يقدر على
شيء ، والمولى لا يملك ثبوت الحد والقصاص عليه.
وفيه ما لا يخفى
من منع عدم أهليته ، للعموم المعتضد بعدم الخلاف ، وخصوصا في المال المتحد في
المدرك مع غيره ، فينزل حينئذ عدم القدرة على ما عارض حق المولى ، وحينئذ يتجه
تعجيل الحد والقصاص.
أما المال فان كان
عينه موجودا دفع إلى المقر له ، وإن كان تالفا أو لم يصدق المولى أو كان مستندا
إلى جناية أو إتلاف
( مال ) [١] تعلق بذمته.
و ( يتبع به إذا أعتق )
بلا خلاف ولا
إشكال ، لعموم « إقرار العقلاء » [٢] بعد معلومية عدم
ضمان السيد لما يتلفه من مال الغير بغير إذنه.
ومنه يعلم أن
المراد بما في المتن وغيره من عدم القبول عدم تعجيله مما هو للسيد