responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 95

امرأة رجل من أهل الشرك يتفخذها ، قال : فقال : لا بأس ».

فمن الغريب ما في المسالك هنا من « أن المراد بالضلال ما يشمل المسلمين منهم والكافرين ، فلو سبي كافر مثله ملكه ، وجاز شراؤه منه ، وكان الكلام في شرائه منه كالكلام في شراء ولده وزوجته منه ، ولو كان الكافر ذميا أو مسلما مبدعا فلا إشكال في تملكه ، وقد أباح الأئمة عليهم‌السلام شراء ذلك منهم وغيره من ضروب التملكات وإن كان للإمام أو بعضه من غير اشتراط إخراج الحصة المذكورة » والله العالم.

وكيف كان ف ازالة الرق تكون بأسباب أربعة : المباشرة والسراية والملك والعوارض.

أما المباشرة فالعتق والتدبير والكتابة وإن اختلفت في كيفية التسبيب بالنسبة إلى احتياج حصول الحرية منها إلى أمر آخر غير الصيغة ـ كالتدبير والكتابة المفتقرين إلى الموت والتأدية ـ وعدم ذلك ، كالعتق ، وستعرف ذلك مفصلا.

أما العتق فعبارته الصريحة التحرير بأن يقول : « أنت ـ أو هو أو فلان أو نحو ذلك ـ حر » فإنه لا خلاف نصا [١] وفتوى في حصول التحرير به حينئذ ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد النص المتضمن لإنشاء العتق به من سيد الساجدين عليه‌السلام [٢] وإلا فقوله تعالى [٣] ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) لا يقتضي كون الصيغة التي يحصل بها الإنشاء ذلك ، وإلا لاقتضى قوله تعالى [٤] ( فَكُّ رَقَبَةٍ )


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.

[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٢.

[٤] سورة البلد : ٩٠ ـ الآية ١٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست