امرأة رجل من أهل
الشرك يتفخذها ، قال : فقال : لا بأس ».
فمن الغريب ما في
المسالك هنا من « أن المراد بالضلال ما يشمل المسلمين منهم والكافرين ، فلو سبي
كافر مثله ملكه ، وجاز شراؤه منه ، وكان الكلام في شرائه منه كالكلام في شراء ولده
وزوجته منه ، ولو كان الكافر ذميا أو مسلما مبدعا فلا إشكال في تملكه ، وقد أباح
الأئمة عليهمالسلام شراء ذلك منهم وغيره من ضروب التملكات وإن كان للإمام أو بعضه من غير اشتراط
إخراج الحصة المذكورة » والله العالم.
وكيف كان ف ازالة
الرق تكون بأسباب أربعة : المباشرة والسراية والملك والعوارض.
أما المباشرة
فالعتق والتدبير والكتابة وإن اختلفت في كيفية التسبيب بالنسبة إلى احتياج حصول
الحرية منها إلى أمر آخر غير الصيغة ـ كالتدبير والكتابة المفتقرين إلى الموت
والتأدية ـ وعدم ذلك ، كالعتق ، وستعرف ذلك مفصلا.
أما العتق فعبارته
الصريحة التحرير بأن يقول : « أنت ـ أو هو أو فلان أو نحو ذلك ـ حر » فإنه لا خلاف
نصا [١] وفتوى في حصول التحرير به حينئذ ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد
النص المتضمن لإنشاء العتق به من سيد الساجدين عليهالسلام[٢] وإلا فقوله تعالى [٣]( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ ) لا يقتضي كون الصيغة التي يحصل بها الإنشاء ذلك ، وإلا
لاقتضى قوله تعالى [٤]( فَكُّ رَقَبَةٍ )
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.