وأما شرعا فهو
كباقي أسماء أفراد الإيقاع من الطلاق ونحوه التي فيها البحث ـ الذي تقدم في البيع
ونحوه من العقود ـ أنها أسماء لنفس الصيغ أو للأثر الحاصل منها أو للفعل ، وقد
تقدم التحقيق في ذلك وأنها اسم للآثار ، لكن ظاهر التعريف المزبور أنه اسم هنا
للفعل ، وفيه ما تقدم في محله.
وكيف كان ف فضله
متفق عليه بين المسلمين ، وخصوصا في يوم عرفة وعشيتها ، بل والنصوص [١] فيه من الطرفين
متواترة ، بل قوله تعالى [٢] : ( فَكُّ
رَقَبَةٍ ) و ( أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ )[٣] وغيرهما دال عليه
، مضافا إلى النصوص حتى روى إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه [٤] قال : « قال رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن من أعتق مؤمنا أعتق
الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا له من النار فان كانت أنثى أعتق
الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار ، لأن المرأة نصف الرجل » لكن في صحيح زرارة [٥] عن الباقر عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أعتق مسلما
أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار » ويمكن اتحاد المراد من
المسلم والمؤمن في كلامه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، نعم في
صحيح ابن عمار وحفص [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « في الرجل يعتق المملوك ، قال : إن الله يعتق
بكل عضو منه عضوا من النار ».
وفي المسالك بعد
أن ذكر الروايات الثلاثة قال : « وخص المؤمن إما لأن المراد به المسلم كما في
الرواية الصحيحة ، أو حمل المطلق على المقيد كما يحمل لفظ « المملوك » في الرواية
الأخرى على المسلم أو المؤمن ، ويجوز إبقاء كل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب العتق وسنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٧١ و ٢٧٢.