لو ولدت توأمين
بينهما أقل من ستة أشهر فاستلحق أحدهما لحقه الآخر ، ولا يقبل نفيه ، كما في
القواعد وشرحها ، قال في الأخير : « لأنهما من حمل واحد ، حتى أنه إن كان نفي
الأول ثم استلحق الثاني لحقه الأول أيضا ـ قال ـ : وكذا لو نفى أحدهما وسكت عن
الآخر لحقاه ، لأنه لما سكت عن الآخر لحقه واستلزم لحوق الآخر ».
وفيه أنه ليس بأولى
من اقتضاء نفي الأول نفي الآخر ، خصوصا مع قوله في القواعد متصلا بذلك : « ولو
ولدت الأول فنفاه باللعان ثم ولدت الآخر لأقل من ستة أشهر افتقر انتفاؤه إلى لعان
آخر على إشكال » ولعله من الحكم بانتفاء الأول باللعان ، وهو يستلزم انتفاء الثاني
مع أصل البراءة من اللعان ثانيا ، ومن أصل اللحوق إلا مع التصريح بالنفي واللعان
وعدم الاكتفاء بالالتزام كما عن المبسوط ، إذ لا يخفى عليك أن الأول من وجهي
الإشكال يجري في السابق إذا كان الولد مما ينفي بالانتفاء من دون لعان كما في
الأمة والمتمتع بها ، ضرورة كون النفي حينئذ كاللعان ، فلا وجه للجزم بالأول
والاشكال في الثاني.
وعلى كل حال فإن
أقر بالثاني لحقه وورثه وورثه الأول أيضا ، لاستلزام لحوقه لحوقه كما عرفت ، وهو
لا يرث الأول ، لإنكاره أولا ، وهل يرث الثاني؟ ففي القواعد إشكال ، ولعله من
استلزام انتفائه من الأول انتفاءه من الثاني فكأنه أقر بأنه لا يرث منه ، كما أقر
به من الأول ، ومن أنه لا عبرة في نفي السبب بالالتزام ، والأصل اللحوق والتوارث ،
وهو مناف أيضا للجزم السابق.
ولو كان بينهما
ستة أشهر فصاعدا فلكل حكم نفسه ، لإمكان تجدد الحمل بهما ، ولا يستلزم لحوق أحدهما
لحوق الآخر ولا نفيه نفيه ، فان لاعن عن الأول