قد عرفت فيما تقدم
أن تكرار القذف قبل اللعان من غير أن يتخلله الحد لا يوجب زيادته عن حد واحد ولا
أزيد من لعان واحد إجماعا ، كما في المسالك ، لصدق الرمي على المتحد والمتعدد.
إنما الكلام فيما
إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به ف قيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط لا يحد
لا لما قيل من أن الحد في القذف إنما يثبت مع اشتباه صدق القاذف وكذبه ، لا مع
الحكم بأحدهما ، وكذبه هنا معلوم بقوله تعالى [١]( فَأُولئِكَ عِنْدَ
اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ ) إذ هو كما ترى ، بل للشك في وجوب الحد على القذف الذي حصل
الحد عليه ، لأنه قذف واحد وإن تكرر لفظه تأكيدا ، والأصل البراءة ، خصوصا مع بناء
الحدود على التخفيف ، ولذا تدرأ بالشبهات ، مضافا إلى ما عن الخلاف من الإجماع
والأخبار.
وقيل والقائل هو
أيضا في محكي الخلاف يحد تمسكا بحصول الموجب وهو صدق اسم القذف والرمي ، والأصل
تعدد المسبب بتعدد السبب الذي لا وجه للشك فيه بعد اقتضاء ظاهر الدليل الذي هو
مناط الأحكام الشرعية ، ومن هنا كان هو أشبه بأصول المذهب وقواعده ، وربما يؤيد
بأنه لا إشكال في وجوب الحد عليه لو قذفها بغير القذف الذي حد عليه ، وليس هو إلا
لصدق القذف المشترك بينه وبين رميها بالأول ، فتأمل.
وكذا الخلاف فيما
لو تلاعنا ثم قذفها به وإن كان القول هنا بسقوط الحد أظهر بل المحكي عن الشيخ
اتفاق قوليه على السقوط ، ولعله لأن اللعان مساو للبينة والإقرار من المرأة في
سقوط الحد ثانيا ، ولكن الانصاف عدم خلو ذلك