إذا ادعت أنه
قذفها بما يوجب اللعان فسكت فأقامت عليه البينة ففي المسالك « له أن يلاعن ، ولم
يكن السكوت إنكارا للقذف ولا تكذيبا للبينة في الحقيقة ، ولكنه جعل كالإنكار في
قبول البينة ، وإذا لاعن قال : أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما أثبت علي من رميي
إياها بالزنا » وفيه أن المذكور في كتاب القضاء إلزامه بالجواب ، فان امتنع حبس
حتى يجيب ، وظاهرهم هناك عدم قيام البينة قبل حصول الجواب منه ، فدعوى أن السكوت
مطلقا كالإنكار في قبول البينة ممنوعة ، ومع التسليم فالصدق مطابقة خبره للواقع لا
ما قامت عليه البينة ، وإلا لصح ذلك منه حتى مع الإنكار ، بأن يقول : إني لمن
الصادقين فيما قامت به البينة علي ، لا أقل من الشك في حصول شهادة اللعان الذي هو
خلاف الأصل في الفرض فتأمل جيدا.
وكيف كان ف إن
أنكر فأقامت عليه البينة ففي المتن لم يثبت اللعان وتعين الحد ، لأنه يكذب نفسه
لكن في القواعد وشرحها والمسالك له اللعان إن أظهر لإنكاره تأويلا ، كأن يقول : «
إني كنت قلت لها زنيت وبذلك شهد الشاهدان ولكنه ليس بقذف ، لأني صدقت في ذلك وإنما
أنكرت أنى قذفتها ـ أي القول المزبور ـ كاذبا ».
وفيه أنه خلاف
ظاهر اللفظ الذي يجب الأخذ به في ترتب الحكم الشرعي ، ومجرد كونه محتملا لا ينافي
الظهور المعتبر ، وقد اعترف بذلك في المسالك ، حيث قال : « والوجه أنه إن ظهر
لإنكاره هذا التأويل ونحوه من التأويلات المحتملة قبل ،