ذكره الأصحاب
دليلا على الحكمين ، نعم في المسالك « ليس في الرواية أن الزوجين مستقبلان ، وكذلك
أطلق المصنف وجماعة » قلت : ولكن نص عليه في الصحيح الآخر [١] والأمر سهل ، لأن
الحكم استحبابي يتسامح فيه.
ومن الندب أيضا أن
يحضر من يسمع اللعان جماعة غير الحاكم من الأعيان والصلحاء ، فان ذلك أعظم للأمر ،
وليعرف الناس ما يجري عليهما من التفريق المؤبد أو حكم القذف أو ثبوت الزنا ، ولما
روي من أنه حضره على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جماعة من أصحابه ، منهم ابن عباس وابن عمر وابن سهل بن
سعيد [٢] بل قيل : هم من أحداث الصحابة ، والعادة جارية على عدم حضور الصغار وحدهم ،
وقيل أيضا : أقل ما يتأدى به الوظيفة أربعة نفر ، فان الزنا يثبت بهذا العدد ،
فيحضرون لإثباته وإن كان لم أقف له على دليل ، إلا أن الأمر سهل في المندوبات
والآداب والوظائف.
ومنه أيضا أن يعظه
الحاكم ويخوفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن ، وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب بتخويفهما
يذكر أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ، ويقرأ عليهم ( الَّذِينَ
يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً )[٣] وفي خبر عباد البصري [٤] عن الصادق عليهالسلام « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال للرجل بعد
الشهادات الأربع : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ـ ثم قال ـ : اشهد الخامسة ـ إلى
إن قال ـ : ثم قال صلىاللهعليهوآلهوسلم للامرأة بعد الشهادات الأربع : أمسكي ، فوعظها وقال : اتق
الله فان غضب الله شديد ، ثم قال : اشهدي الخامسة » إلى آخره.
وقد يغلظ اللعان
بالقول بذكر أسماء الله تعالى المؤذنة بالانتقام وبالعظمة والهيبة والمكان بأن يلاعن
بينهما في البقاع المشرفة ، مثل ما بين الركن والمقام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.