responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 53

الركن الرابع

في كيفية اللعان

ولا يصح إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك كما صرح به جماعة ، بل عن موضع من المبسوط « لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا » وعن موضع آخر « اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه » ولعله لأنه شهادة أو يمين لا يسجل بهما إلا الحاكم ، وإليه يرجع ما قيل من أنه حكم شرعي يتعلق به كيفيات وأحكام وهيئات ، فيناط بالإمام وخليفته ، لأنه المنصوب لذلك ، ومن أن الحد يقيمه الحاكم فكذا ما يدرؤه.

وفي‌ صحيح ابن مسلم [١] سأل الباقر عليه‌السلام « عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال : يجلس الامام مستدبر القبلة ».

وصحيح البزنطي وحسنه [٢] سأل الرضا عليه‌السلام « كيف الملاعنة؟ فقال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره » الحديث.

وفي المرسل [٣] عن الصادق عليه‌السلام « واللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها ، فيقول : ليس مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان الحديث ٥.

[٣] المستدرك الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللعان الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست