ولا يصح إلا عند
الحاكم أو منصوبه لذلك كما صرح به جماعة ، بل عن موضع من المبسوط « لا يصح إلا عند
الحاكم أو خليفته إجماعا » وعن موضع آخر « اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من
يقوم مقامه من خلفائه » ولعله لأنه شهادة أو يمين لا يسجل بهما إلا الحاكم ، وإليه
يرجع ما قيل من أنه حكم شرعي يتعلق به كيفيات وأحكام وهيئات ، فيناط بالإمام
وخليفته ، لأنه المنصوب لذلك ، ومن أن الحد يقيمه الحاكم فكذا ما يدرؤه.
وفي صحيح ابن مسلم [١] سأل الباقر عليهالسلام « عن الملاعن
والملاعنة كيف يصنعان؟ قال : يجلس الامام مستدبر القبلة ».
وصحيح البزنطي
وحسنه [٢] سأل الرضا عليهالسلام « كيف الملاعنة؟ فقال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة
، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره » الحديث.
وفي المرسل [٣] عن الصادق عليهالسلام « واللعان أن
يقول الرجل لامرأته عند الوالي : إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها
، فيقول : ليس مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب اللعان الحديث ٥.