كتابا [١] وسنة [٢] وخصوص ما عن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] من أنه لاعن بين هلال ابن أمية وزوجته الحامل ، وصحيح الحلبي [٤] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل لاعن
امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما ولدت ادعاه وأقر به
وزعم أنه منه ، قال : يرد عليه ولده ويرثه ، ولا يجلد الحد لأن اللعان قد مضى » والمرسل
[٥] عن أمير المؤمنين عليهالسلام إنه قال : « إن تلاعنا وكان قد نفى الولد والحمل إن كانت
حاملا أن يكون منه ثم ادعى بعد اللعان الولد ، فان الولد يرثه ، ولا يرث هو الولد
بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه ».
خلافا للمحكي عن
المفيد وسلار والتقي ، لخبر أبي بصير [٦] عن الصادق عليهالسلام « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا » وهو ـ مع عدم مكافئته
لما تقدم من وجوه ـ محتمل لإرادة بيان جواز تأخير اللعان لا نفي صحته ، ولعله لأنه
وإن جاز لعانها حاملا لكن إن أقرت أو نكلت لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع
كغيرها مما يثبت عليها الحد ، بل ربما حمل الخبر المزبور على نفي ما يجب باللعان
من الحد على تقدير نكولها وإن بعد ، أو على غير ذلك مما لا بأس به بعد قصوره عن
المقاومة.
ولا تصير الأمة
فراشا بالملك بلا خلاف أجده فيه وإن خلت به وخلى بها وأمكن تكونه منه ، بل في
المسالك الإجماع عليه ، قال : « بخلاف النكاح الذي يلحق به الولد بمجرد الإمكان ،
لأن المقصود منه الاستمتاع والولد ، وملك اليمين قد يقصد به ذلك وقد يقصد به
التجارة والاستخدام ، ولذا لا يتزوج من لا تحل له ، ويملك بملك اليمين من لا تحل
له ـ ثم قال بعد ذلك ـ إذا كان الفراش زوجة دائمة