هذا ، وفي الرياض
أيضا أن إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة كالنصوص وبه صرح جملة من الأصحاب
أنه لا يشترط الوطء ، بل يكفي مطلق العلوق منه.
وفيه أن المنساق
من إطلاق النص والفتوى الأول الذي قد عبر به أيضا بعض ، ولا أقل من الشك ، وقد
عرفت أن الأصل بقاء حكم القن.
وبذلك كله ظهر لك
الوجه في الأمور الثلاثة التي ذكرها الفاضل فيما حكيناه عنه من عبارة القواعد ،
كما أنه ظهر لك في بحث المكاتبة الحال في المكاتب إذا وطأ أمته التي اشتراها
للتجارة ، فلاحظ وتأمل.
الأمر الثاني
في الأحكام المتعلقة بأم
الولد ، وفيه مسائل :
الأولى :
أم الولد مملوكة
ما دام مولاها حيا بلا خلاف ولا إشكال ، فيجوز له التصرف بها بغير النقل كالوطء
والإجارة وغيرهما ، وفي صحيح زرارة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن أم الولد ، فقال : أمة » وفي خبر ابن بزيع [٢] « سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يأخذ من
أم ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال : نعم
إذا كانت أم ولده » إلى غير ذلك.
بل لا تتحرر بموت
المولى ، بل من نصيب ولدها إن كان له نصيب ، وإلا ـ كما لو كان غير وارث لمانع من
الموانع ـ بقيت على الملك ، للأصل وظهور النصوص في أن عتقها من نصيب ولدها ، بل هو
صريحها ، ففي الصحيح [٣]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ١.