responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 377

هذا ، وفي الرياض أيضا أن إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة كالنصوص وبه صرح جملة من الأصحاب أنه لا يشترط الوطء ، بل يكفي مطلق العلوق منه.

وفيه أن المنساق من إطلاق النص والفتوى الأول الذي قد عبر به أيضا بعض ، ولا أقل من الشك ، وقد عرفت أن الأصل بقاء حكم القن.

وبذلك كله ظهر لك الوجه في الأمور الثلاثة التي ذكرها الفاضل فيما حكيناه عنه من عبارة القواعد ، كما أنه ظهر لك في بحث المكاتبة الحال في المكاتب إذا وطأ أمته التي اشتراها للتجارة ، فلاحظ وتأمل.

الأمر الثاني

في الأحكام المتعلقة بأم الولد ، وفيه مسائل :

الأولى :

أم الولد مملوكة ما دام مولاها حيا بلا خلاف ولا إشكال ، فيجوز له التصرف بها بغير النقل كالوطء والإجارة وغيرهما ، وفي‌ صحيح زرارة [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « سألته عن أم الولد ، فقال : أمة » وفي‌ خبر ابن بزيع [٢] « سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده » إلى غير ذلك.

بل لا تتحرر بموت المولى ، بل من نصيب ولدها إن كان له نصيب ، وإلا ـ كما لو كان غير وارث لمانع من الموانع ـ بقيت على الملك ، للأصل وظهور النصوص في أن عتقها من نصيب ولدها ، بل هو صريحها ، ففي‌ الصحيح [٣]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست