responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 324

ولو أقام أحدهما بينة بالأداء قبلت ، سواء كان في حياة المولى أو بعد موته ، وسواء كان قبل القرعة أو بعدها ، بل الظاهر فساد القرعة ، لأن البينة أقوى ، وربما احتمل عتقهما معا لكونهما حجتين شرعيتين ، وفي كشف اللثام أنه من الضعف بمكانة ، للقطع بأن المؤدي منهما واحد ، والقرعة لا تستقل بالإعتاق ، هذا ، وظاهر قول المصنف ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب بقرينة ما سبق كون ذلك إذا مات المولى بعد أن حلف على نفي العلم لكل منهما ، فلا منافاة كما ظنه في المسالك ، والأمر سهل ، والله العالم.

المسألة العاشرة

المشهور نقلا وتحصيلا أنه يجوز بيع مال الكتابة المطلقة والمشروطة بعد الحلول وقبله وغيره من سائر وجوه النقل ، كغيره من الديون التي قد عرفت الحال في نقلها بالبيع وغيره ، وأن النهي [١] عن بيع ما لم يقبض محمول على ضرب من الكراهة.

فما عن مبسوط الشيخ وابن البراج ـ من عدم جواز بيع المال الذي في ذمة المكاتب للنهي المزبور ـ واضح الضعف ، وكذا ما عن ابن الجنيد : من التصريح بعدم جواز بيعه في المطلقة والمشروطة ، لأنه نظير بيع حبل الحبلى ولقاح الفحل ، إذ فيه منع واضح ، ضرورة كون ما في ذمة العبد مالا معلوما مملوكا للسيد كغيره من الديون ، وكأنه لحظ عدم استقراره لاحتمال العجز المسلط للمولى على رده رقا مطلقا أو في المشروطة.

ولعله الذي لاحظ الشيخ في المحكي من خلافه الجواب عنه ، قال : « يجوز بيع المال الذي على المكاتب ، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق على سيده ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست