لو كان له مكاتبان
فأدى أحدهما واشتبه فعن المبسوط صبر عليه لرجاء التذكر حتى يموت فان مات أي المولى
استخرج بالقرعة وفي الدروس ارجىء ليتذكر ، فان زال الرجاء أقرع ، وعن الخلاف
إطلاق القرعة ، لأنها لكل أمر مشكل ، ويمكن إرادته زوال الرجاء واستقرار الاشتباه
والاشكال في مقابل الصبر إلى الموت المستلزم للضرر على المؤدى منهما.
ولو اعترف أحدهما
بعدم الأداء واختصت دعواه بالاخر ففي إلزام المولى بذلك إشكال ، أقواه العدم.
ولو ادعيا على
المولى العلم كان القول قوله مع يمينه لأنه شيء لا يعلم إلا من قبله ، وإن بين
أحدهما وادعى التذكر قبل قوله بغير يمين إن صدقه الآخر أو سكت ، وإن كذبه وقال :
استوفيت مني فله تحليفه أيضا ، ويحلف هنا على البت ، لدعواه التذكر ، فان حلف بقيت
كتابته إلى أن يؤدى ، وإن نكل المولى حلف المكذب ، وعتق أيضا مع الأول أحدهما
بإقراره والآخر بيمينه ، كما أنهما يعتقان باليمين من كل منهما لو نكل عن يمين نفي
العلم قبل دعوى التذكر ، والعلم بكذب أحدهما في نفس الأمر لا ينافي الحكم في
الظاهر ، ولو مات المولى قبل التذكر تعينت القرعة لليأس منه.
ولكن لو ادعى
أحدهما أو هما على الوارث العلم حلف على نفيه كالمورث ، وليس له أن يستوفى منهما ،
لأن أحدهما بريء ، فأخذ المالين ظلم ، ولا من أحدهما قبل القرعة ، لعدم تعينه
شرعا وكذا القول في المورث بناء على شرعية القرعة في حياته.
ولو بذلا مالا
بقدر المتخلف أو الأكثر على تقدير الاختلاف فالوجه انعتاقهما بذلك ، كما لو دفع
المتبرع.