responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 310

المسألة الخامسة

قد عرفت فيما تقدم أن المشروط رق وإن أدى أكثر ما عليه وحينئذ ف فطرته على مولاه كما أطلقه جماعة تبعا لإطلاق النصوص [١] المتقدمة في زكاة الفطرة فطرة العبد على مولاه ، وأنه أحد العيال ، بل في‌ مرفوع محمد ابن [٢] أحمد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي ومن أغلق عليه بابه » ومنه ومن غيره تعرف قوة احتمال كون فطرته عليه وإن لم يعمل به ما لم يعمل به غيره ، لأنه عياله شرعا ، كما سمعته في زكاة الفطرة [٣].

مضافا إلى ما سمعته في خبر أبي بصير [٤] السابق عنه عليه‌السلام أيضا في خصوص المشروط « وإن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي عنه ، لأنه عبده » وغير ذلك مما دل على عدم جواز تصرفه بماله في غير الاكتساب ونحوه الذي يكفي في سقوطها عنه ، لعدم تمكنه.

لكن مع ذلك كله وسوس في المسالك في ذلك ، بل مال إلى عدمه ، قال : « المكاتب مطلقا قد خرج عن محض الرقية ، ولم يصر إلى حالة الحرية وهو مرتبة بينهما كما علم مرارا ، ومن سقوط أحكام الرقية عنه سقوط نفقته عن مولاه وتعلقها بكسبه ، وقد كان اللازم من ذلك ثبوت فطرته على نفسه أيضا ، لأنها تابعة للنفقة ، لكن قد أطلق جماعة من الأصحاب وجوب فطرة المشروط على مولاه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٩.

[٣] راجع ج ١٥ ص ٤٨٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست