يدخل بها فيما
بينه وبين الله تعالى شأنه في وقت يمكن فيه إلحاقه به وجب عليه إنكار الولد
واللعان ، لئلا يلحق بنسبه من ليس منه ويترتب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح
ونظر محارمه وغير ذلك من الأمور التي لا ترتفع إلا بنفيه ، لاقتضاء قاعدة الفراش
الالتحاق به ظاهرا ، من غير فرق في ذلك بين علمه بزناها وعدمه ، وإن حرم عليه
قذفها في الثاني ، لاحتمال كون الولد من شبهة ، وإنما الواجب عليه نفي الولد عنه
واللعان.
لكن في المسالك
هنا « ربما قيل بعدم وجوب نفيه ، وإنما يحرم التصريح باستلحاقه كذبا دون السكوت عن
النفي ، وذلك لأن في اقتحام اللعان شهرة عظيمة وفضيحة يصعب احتمالها على ذوي
المروات فيبعد إيجابه » ولا يخفى عليك ضعفه ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ،
مضافا إلى ظاهر بعض النصوص [١].
نعم لو اجتمعت
شروط الإلحاق بأن ولدته في المدة التي بين أقل الحمل وأكثره من حين وطئه لا يجوز
له إنكار الولد والحق به ظاهرا ، بل ستعرف التحقيق في عدم مشروعية اللعان لنفيه مع
اعترافه باجتماع شرائط الإلحاق أو العلم بها ، وحينئذ فلا يجوز له نفيه فضلا عن
اللعان للشبهة ولا للظن ولا لمخالفة الولد صفات الواطئ وموافقتها لصفات المتهم ،
بل ولو حقق زناها وجاء الولد مخالفا له في الخلق والخلق بل مشابها للزاني ، لتظافر
الأدلة [٢] بلحوق الولد للوطء المحترم الصالح للتكون منه ، واللعان
إنما يرفع اللحوق الناشئ من قاعدة الفراش الظاهرية ، كما ستعرف تحقيق ذلك كله في
الأمة والمتمتع بها على وجه لم نسبق إليه ، والله العالم بحقيقة الحال والموفق
للصواب.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١٠ من كتاب النكاح.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من كتاب اللعان الحديث ٣ والباب ـ ١٠٥ ـ من أبواب أحكام الأود من كتاب
النكاح والباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.