responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 29

يدخل بها فيما بينه وبين الله تعالى شأنه في وقت يمكن فيه إلحاقه به وجب عليه إنكار الولد واللعان ، لئلا يلحق بنسبه من ليس منه ويترتب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك من الأمور التي لا ترتفع إلا بنفيه ، لاقتضاء قاعدة الفراش الالتحاق به ظاهرا ، من غير فرق في ذلك بين علمه بزناها وعدمه ، وإن حرم عليه قذفها في الثاني ، لاحتمال كون الولد من شبهة ، وإنما الواجب عليه نفي الولد عنه واللعان.

لكن في المسالك هنا « ربما قيل بعدم وجوب نفيه ، وإنما يحرم التصريح باستلحاقه كذبا دون السكوت عن النفي ، وذلك لأن في اقتحام اللعان شهرة عظيمة وفضيحة يصعب احتمالها على ذوي المروات فيبعد إيجابه » ولا يخفى عليك ضعفه ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، مضافا إلى ظاهر بعض النصوص [١].

نعم لو اجتمعت شروط الإلحاق بأن ولدته في المدة التي بين أقل الحمل وأكثره من حين وطئه لا يجوز له إنكار الولد والحق به ظاهرا ، بل ستعرف التحقيق في عدم مشروعية اللعان لنفيه مع اعترافه باجتماع شرائط الإلحاق أو العلم بها ، وحينئذ فلا يجوز له نفيه فضلا عن اللعان للشبهة ولا للظن ولا لمخالفة الولد صفات الواطئ وموافقتها لصفات المتهم ، بل ولو حقق زناها وجاء الولد مخالفا له في الخلق والخلق بل مشابها للزاني ، لتظافر الأدلة [٢] بلحوق الولد للوطء المحترم الصالح للتكون منه ، واللعان إنما يرفع اللحوق الناشئ من قاعدة الفراش الظاهرية ، كما ستعرف تحقيق ذلك كله في الأمة والمتمتع بها على وجه لم نسبق إليه ، والله العالم بحقيقة الحال والموفق للصواب.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١٠ من كتاب النكاح.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب اللعان الحديث ٣ والباب ـ ١٠٥ ـ من أبواب أحكام الأود من كتاب النكاح والباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست