الأوقات نجوما ،
إلا أنه يطلق على المال المجعول عليه في ذلك الأجل ، وهو المراد هنا ، والله
العالم.
ويستحب للمولى مع
العجز الصبر عليه عاما أو عامين أو ثلاثة ، لما سمعته من الموثق [١] وخبر الحسين بن
علوان [٢] المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه ، فإن أقام
بحريته وإلا رده رقيقا » ولقول الصادق عليهالسلام[٣] « ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فإن هو عجز رد رقيقا » وقول
الباقر عليهالسلام في خبر جابر [٤] السابق المحمولة أجمع على الندب ، لقصورها عن الحكم
بالوجوب.
بل للتسامح في
أدلة السنن أطلق المصنف استحباب الصبر عليه من غير تقييد له بمدة ، لإمكان القول
بإفادتها ذلك وإن اختلفت شدة وضعفا بطول المدة وقصرها ، مضافا إلى ما في الصبر
عليه من الإحسان ورجاء حصول الحرية ، وعلى كل حال فما سمعته من الصدوق من تحديد
العجز بالثلاثة لهذه النصوص واضح الضعف ، ويمكن إرادته الندب.
وكيف كان ف
الكتابة عقد لازم من الطرفين مطلقة كانت كما هو المشهور ، بل عن التحرير الإجماع
عليه أو مشروطة لأصالة اللزوم المستفادة من الآية [٥] والاستصحاب
وغيرهما مما ذكرناه في محله ، ولا ينافي ذلك جواز الفسخ إذا كانت مشروطة وعجز
العبد ، لما سمعته من الأدلة ، كما لا ينافي لزوم البيع ثبوت الخيار فيه في الجملة
، وحينئذ فما في القواعد ـ من أن الكتابة عقد لازم من الطرفين إلا إذا كانت مشروطة
وعجز العبد ـ لا يخلو من شيء إلا أن الأمر سهل بعد وضوح المراد.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١٤.