responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 270

الأوقات نجوما ، إلا أنه يطلق على المال المجعول عليه في ذلك الأجل ، وهو المراد هنا ، والله العالم.

ويستحب للمولى مع العجز الصبر عليه عاما أو عامين أو ثلاثة ، لما سمعته من الموثق [١] وخبر الحسين بن علوان [٢] المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « إن عليا عليه‌السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه ، فإن أقام بحريته وإلا رده رقيقا » ولقول الصادق عليه‌السلام [٣] « ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فإن هو عجز رد رقيقا » وقول الباقر عليه‌السلام في خبر جابر [٤] السابق المحمولة أجمع على الندب ، لقصورها عن الحكم بالوجوب.

بل للتسامح في أدلة السنن أطلق المصنف استحباب الصبر عليه من غير تقييد له بمدة ، لإمكان القول بإفادتها ذلك وإن اختلفت شدة وضعفا بطول المدة وقصرها ، مضافا إلى ما في الصبر عليه من الإحسان ورجاء حصول الحرية ، وعلى كل حال فما سمعته من الصدوق من تحديد العجز بالثلاثة لهذه النصوص واضح الضعف ، ويمكن إرادته الندب.

وكيف كان ف الكتابة عقد لازم من الطرفين مطلقة كانت كما هو المشهور ، بل عن التحرير الإجماع عليه أو مشروطة لأصالة اللزوم المستفادة من الآية [٥] والاستصحاب وغيرهما مما ذكرناه في محله ، ولا ينافي ذلك جواز الفسخ إذا كانت مشروطة وعجز العبد ، لما سمعته من الأدلة ، كما لا ينافي لزوم البيع ثبوت الخيار فيه في الجملة ، وحينئذ فما في القواعد ـ من أن الكتابة عقد لازم من الطرفين إلا إذا كانت مشروطة وعجز العبد ـ لا يخلو من شي‌ء إلا أن الأمر سهل بعد وضوح المراد.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١٤.

[٥] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست