الإنشاء لا تدل
على العقد المخصوص ولا الإيقاع كذلك ، لأنها مشتركة بين الإخبار والإنشاء مثلا إلا
أنها صريحة في معناها في مقام الإنشاء.
وربما يؤيد ما
ذكرنا التأمل فيما تسمعه من النصوص [١] الكثيرة المشتملة على اشتراط الرد في الرق مع العجز
الظاهرة في اقتضاء المكاتبة الحرية بقدر ما أدى مع عدم الشرط المزبور ، بل كاد
يكون صريح بعضها الاجتزاء بقول : « كاتبتك » مع ذكر الأجل والعوض ، بل هي ظاهرة في
كون ذلك من مفهوم المكاتب والمكاتبة ، بل من مفهوم كاتبتك المستعملة في إنشاء
العقد إن لم يرد منها التحرير بعد الأداء ، فلا ريب في إرادة جعلتك مكاتبا فيها ،
والنصوص المزبورة ظاهرة في أن المكاتب إن لم يشترط عليه الرد في الرق مع العجز
تحرر منه بقدر ما أدى ، ودعوى اعتبار قول : « فإذا أديت فأنت حر » مع قول : «
كاتبتك » وذكر الأجل والعوض في لحوق وصف المكاتب له ظاهرة الفساد ، ضرورة صراحة كل
صيغة مشتقة من اسم المعاملة الخاصة في تمام معناها ، كما في « بعت » و « صالحت » و
« أنكحت » وغيرها.
فمن الغريب ميل
الفخر وتلميذه الشهيد في نكت الإرشاد إلى اعتبار اللفظ المخصوص. مضافا إلى الصيغة
المشتملة على ذكر الأجل والعوض ، بل ظاهر الثاني منهما أن ذلك من تتمة الإيجاب ،
والله العالم.
وكيف كان فلا خلاف
بيننا في أن الكتابة قسمان : مشروطة ومطلقة وفي أن المطلقة أن يقتصر على العقد
وذكر الأجل والعوض والنية بالمعنى الذي تقدم والمشروطة أن يقول مع ذلك : « فان
عجزت فأنت رد في الرق » وحينئذ فمتى عجز كان للمولى رده رقا ، ولا يعيد عليه ما
أخذ قال أبو جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
[٢] : « إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه إن عجز
فهو مردود ، فلهم شرطهم » وفي