responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 25

خلافا للمحكي عن المفيد والديلمي فاشترطا الحرية مطلقا والحلي فاشترطها في اللعان للقذف ، ولم نجد لهم دليلا هنا سوى ما تقدم ، وقد عرفت الحال فيه ، مضافا إلى صريح المعتبرة التي لا معارض لها سوى‌ خبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام « أن عليا عليه‌السلام قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ، لأن الله تعالى يقول [٢] ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان في اللسان » ونحوه في الخصال عن سليمان بن جعفر البصري [٣] عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي عليهم‌السلام.

ولكنهما ضعيفان موافقان للعامة ،كالمرسل عن بعض الكتب [٤] عن علي عليه‌السلام أيضا « الخرساء والأخرس ، ليس بينهما لعان ، لأن اللعان لا يكون إلا باللسان » فلا ريب في عدم الاشتراط ، والله العالم.

ويصح لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة يفهم منها القذف ومعاني الشهادات الخمس بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الشيخ إجماع الفرقة وأخبارهم ، لعموم ما دل [٥] على قيام إشارته مقام اللفظ في جميع ما اعتبر فيه ذلك من عبادة كتكبيرة الإحرام وغيرها وعقد وإيقاع ، فيصح الفرض فيه حينئذ كما يصح‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢.

[٢] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.

[٣] أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢ وذكره في البحار ج ١٠٤ ص ١٧٦.

[٤] المستدرك الباب ـ ٨ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست