نعم لا بأس بما
فيها من « لو دبر عبدا وكان له ابنان وله على أحدهما دين ضعف قيمته عتق من المدبر
ثلثاه ، لأن حصة المديون من الدين كالمستوفي ، وسقط عنه من الدين نصفه ، لأنه قدر
حصته من الميراث ، ويبقى منه للآخر النصف ، وكلما استوفى منها شيئا عتق قدر ثلثه ،
ولو كان الضعف دينا عليهما بالسوية عتق الكل ، ولا شيء لأحدهما على الآخر ، ولو
تفاوتا فيه فبالنسبة إلى كل منهما » ضرورة انطباق ذلك كله على أصولنا ، والله
العالم.
المسألة
الثامنة
قد عرفت أنه إذا
أبق المدبر بطل التدبير نصا [١] وفتوى وإن صح تدبير الآبق ، لإطلاق الأدلة ، بل قد عرفت
أيضا أنه لو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم ثم هو حر بعد موت ذلك الغير لم يبطل
تدبيره بإباقه لصحيح يعقوب بن شعيب [٢] السابق إلا أنك قد عرفت فيما مضى كون التحقيق عدم كون ذلك
من التدبير ، لا أنه تدبير مستثنى من إطلاق ما دل [٣] على بطلانه
بالإباق لو قلنا بشموله ، إنما الكلام باقتضاء إباق المعلق عتقه على وفاة الزوج ـ أو
مطلق الغير وقلنا إنه تدبير ـ البطلان أما على القول بعدم كونه تدبيرا كما سمعت
تحقيق الحال فيه فلا إشكال في عدم البطلان ، بل قد يقوى ذلك على القول بأنه تدبير
اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن الذي هو المعلق على وفاة المولى ، خصوصا بعد
التصريح بعدم البطلان في المخدوم.
فما في المسالك
بعد الاشكال منه ـ « ولو قيل بقصر عدم البطلان على إباق من جعلت خدمته لغيره وعلق
تدبيره على وفاة المخدوم كان حسنا ، لأن هذا الحكم قد صار على خلاف الأصل ، فالنظر
إلى قاعدة الأصحاب في المسألة وظهور اتفاقهم