بل عن الشيخ ره
أنه كذلك لو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما لم يقوم عليه حصة الآخر لأن له جهة يعتق
لها وهو التدبير ، فلا يحتاج إلى جهة أخرى وإن كان هو كما ترى ، ضرورة تناول إطلاق
أدلة السراية. ولذا قال المصنف لو قيل يقوم عليه كان وجها.
ولو دبر أحدهما
خاصة ثم أعتق وجب عليه فك حصة الآخر مع الشرائط قطعا ، لعموم الأدلة السالم عن
المعارض.
ولو أعتق صاحب
الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة المدبرة عند الشيخ ، بل في المتن على تردد وقد
عرفت ضعفه ، والله العالم.
المسألة
الرابعة :
إذا أبق المدبر
بطل تدبيره بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى خبر محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن جارية
مدبرة أبقت من سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها
شاهدان أن سيدها كان دبرها في حياته قبل أن تأبق ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : أرى أنها وجميع
ما معها للورثة ، قلت : لا تعتق من ثلث سيدها ، فقال : لا ، إنها أبقت عاصية لله
عز وجل ولسيدها ، وأبطل الإباق التدبير » وخبر رزين [٢] عن الصادق عليهالسلام « في رجل دبر
غلاما له ، فأبق الغلام فمضى إلى قوم ، فتزوج منهم ، ولم يعلمهم أنه عبد ، فولد له
واكتسب مالا ، فمات مولاه الذي دبره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا
العبد ، فما ترى؟ فقال : العبد وولده رق لورثة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب التدبير الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢ عن علاء بن رزين.