إذا دبر بعض عبده
لم ينعتق عليه الباقي معجلا للأصل السالم عن معارضة ما دل [١] على ذلك بعد
ظهوره في العتق المنجز ، خلافا للمحكي عن المرتضى وبعض العامة من القول بالسراية
كالعتق المنجز ، لأنه يوجب استحقاق العتق بالموت ، فصار كالاستيلاد الموجب لتقويم
حصص الشركاء عليه ، وفيه منع الاستحقاق أولا لجواز الرجوع ، ومنع الملازمة على
تقدير الاستحقاق ثانيا ، لعدم تحقق العتق بالفعل ، لعدم المقتضى ، والفرق بين
الاستيلاد والتدبير أن الاستيلاد كالإتلاف ، حيث إنه يمنع التصرف بالبيع ونحوه ،
ولا سبيل إلى دفعه بخلاف التدبير ، كما هو واضح.
بل في المسالك «
لا ينعتق عليه أيضا بعد انعتاق المدبر ، لأنه حينئذ لا يبقى المعتق موسرا ،
لانتقال ماله عنه بالموت ، بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه بصفة فوجدت الصفة وهو موسر
وجوزناه ، فإنه يعتق النصيب ويسرى » وفيه إمكان كونه موسرا بالخروج من الثلث ، فان
لم يكن له ثلث غيره استسعى العبد ، فتأمل.
ولو كان له شريك
لم يكلف شراء حصته على معنى ضمانها له ، لما عرفت من عدم المقتضى لذلك ، فأصالة
البقاء بحالها ، والمخالف هنا كالسابق ، وجوابه جوابه ، بل هنا أولى بعدم السراية
، خلافا لبعض العامة ، فخير الشريك بين أن يضمنه القيمة وبين أن يستسعى العبد وبين
أن يدبر نصيبه أو يعتقه ، وهو كما ترى.