التدبير بصفة
الوصية في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الأحكام التي ستعرفها ، لا أنه
وصية حقيقة وفاقا للمحكي عن المقنع والمقنعة والخلاف والنهاية والسرائر والغنية
والوسيلة والجامع وغيرها ، لصحة السلب ، ولخروجه عن المعروف في تعريفها الذي مر في
محله ، ولعدم الاحتياج في تحريره إلى صيغة أخرى ، إذ لم يثبت مشروعية إنشاء
التحرير بها ، كما ثبت إنشاء التمليك بها ، ول قول الصادق عليهالسلام في صحيح هشام [١] « هو مملوكه
بمنزلة الوصية » وفي صحيح معاوية بن عمار [٢] « هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها » وفي خبر أبي بصير
[٣] « المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ـ إلى أن قال ـ وهو من الثلث
إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها من قبل موته ».
ولا ينافي ذلك الموثق [٤] عنه عليهالسلام « سألته عن
المدبر أهو من الثلث؟ قال : نعم ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من كتاب الوصايا الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من كتاب الوصايا الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب التدبير الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢.