responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 212

المقصد الثاني

في المباشر ولا يصح التدبير إلا من بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرف بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك إلا في خصوص البالغ عشر سنين من الأول الذي تسمع الكلام فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأدلة الخاصة والعامة ، خصوصا بعد ما عرفت من كونه عتقا فيعتبر فيه ما اعتبر فيه.

وحينئذ فلو دبر الصبي لم يقع تدبيره لسلب عبارته كما في غيره من أفراد العقد والإيقاع نعم روى [١] إن كان مميزا له عشر سنين صح وصيته وعتقه ، وتدبيره لا يخلو من أحدهما ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ، لكن قد عرفت الحال فيها بالنسبة إلى العتق ، مضافا إلى عدم انسياق ما يشمل التدبير من العتق فيها ، أما الوصية فقد تقدم في كتاب الوصية جوازها منه بالمعروف ، لكن التدبير ليس وصية قطعا ، وإنما هو بمنزلتها في الخروج من الثلث ونحوه ، لا في الاندراج في مفهومها بحيث يشمله لفظ « من أوصى » ولا عموم منزلة يوثق به على وجه يتناول ذلك. ومن هنا جزم المصنف بصحة وصيته وتردد في عتقه للرواية [٢] وجزم بعدم صحة التدبير.

فما في المسالك ـ « من إشكاله بأنه لا وجه للجزم بالعدم هنا مع أن التدبير راجع إليهما قال : « وكذلك صنع العلامة في الإرشاد في الوصية والتدبير ، ورجوعه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من كتاب الوصايا الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من كتاب الوصايا الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست