responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 211

الحمل للمدبرة؟ أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت : لست أدري ، ولكن أجبني فيهما جميعا ، فقال إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه » وما عن المبسوط من نسبته في موضع إلى رواية أصحابنا وفي آخر منه إلينا ، وما عن السرائر من نسبته إلى مقتضى مذهبنا وبما سمعته غير مرة من أن التصرف في الأم الحاصل ببيع أو غيره لا يقتضي ترتب أثر ذلك التصرف على الحمل الذي هو موضوع آخر ، ويصح تدبير كل منهما بدون الآخر.

ودعوى كونه جزء منها واضحة المنع ، بعد الإجماع هنا على عدم لحوق حكم الجزئية في صورة عدم العلم بالحمل ، خلافا للعامة ، فحكموا بالدخول مطلقا ، وما في المسالك وغيرها من حكاية قول بالسراية مطلقا مع عدم نسبته إلى القائل منا معلوم يمكن إرادة ما عند العامة به ، وأما القاضي منا فقد حكي عنه في المختلف أولا موافقة النهاية وإن كانت عبارته المحكية فيه تقتضي الإطلاق ، لكن على كل حال خلافه لا يقدح بالإجماع.

وبذلك وغيره يظهر لك عدم مكافئة الحسنة المزبورة للموثق من وجوه ، فلا وجه لتقييده بها ، خصوصا بعد إمكان الجمع بينهما بما عساه ينساق إلى الذهن من التفصيل بين حالي العلم وعدمه من إرادة تدبير الحمل مع امه في صورة العلم به وعدم استثنائه بخلاف حال عدمه ، بل لو لا ذلك لخلا الحكم المزبور عن السبب والحكمة ، وكونه تعبدا محضا بعيد جدا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست