وكيف كان ف لو
حملت المدبرة بمملوك لمولاها سواء كان من عقد أو زنا أو شبهة كان مدبرا كأمه بلا
خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، نعم ربما توهم الإشكال في الزنا مع
علمها بالتحريم ، لانتفائه عنها شرعا ، وفيه ـ مع أن جانب المالية والحيوانية غالب
في الأمة ولذا كان ولدها من الزنا لمولاها دون مولى الزنا ـ أن الموجود في النصوص
« فما ولدت فهو بمنزلتها » ولا ريب في صدق أنها ولدته وإن كان من زنا.
ففي صحيح [١] يزيد عن أبي عبد
الله عليهالسلام « سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها ، قال : فما ولدت فهم بمنزلتها ، وهم
من ثلثه ، وإن كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان » إلى آخره ورواه الصدوق مرسلا [٢] وزاد « لأن الحمل
حدث بعد التدبير ».
وفي خبر أبي البختري
المروي عن قرب الاسناد [٣] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : « ما ولدت
الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها ،
وما ولد قبل ذلك فهو مماليك ، لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها » إلى غير ذلك من
النصوص [٤] الشاملة لولد الزنا وغيره التي لا يعارضها خبر علي بن جعفر [٥] المروي عن قرب
الاسناد وكتاب المسائل له قال : « سألته عن رجل قال إذا مت فجاريتي فلانة حرة ،
فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالها؟ قال : عتقت الجارية ، وأولادها
مماليك » بعد شذوذه والاعراض عنه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التدبير الحديث ٤.
[٢] أشار إليه في
الوسائل في الباب ـ ٥ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٧١ الرقم
٢٤٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التدبير الحديث ٥.