بقدوم زيد أو
برؤيته » وهو كالصريح في أن ذلك مسألة مستقلة لا أنها من التدبير على وجه يجري
عليه أحكامه التي ستعرفها. وكذا الشيخ في النهاية ، بل والمفيد في المقنعة وغيره.
بل يومئ إليه
تصريح الصحيح [١] بعدم بطلان تحريره بالإباق ولو كان تدبيرا لبطل ، ودعوى
اختصاص الحكم المزبور في خصوص المعلق على وفاة المولى ليس بأولى من القول بأن ذلك
لعدم كونه تدبيرا ، بل الثاني أولى ، لظهور أدلة بطلانه بالإباق في الأعم.
بل قد يدعى اتفاق
أهل الشرع واللغة والعرف على ذلك ، ولذا حكي في التنقيح عن ابن إدريس دعوى إجماع
المسلمين عليه مقرا على ذلك ، بل ظاهر الخصم ذلك ، ضرورة استناده في المعلق على
وفاة المخدوم والزوج إلى النقل الذي قد يدعى أنه لا دلالة فيه ، لا إلى صدق
التدبير ، بل التأمل في عبارة الفاضل في المختلف يقتضي الاعتراف بعدم كونه تدبيرا
عرفا.
وأول من اشتبه
عليه الأمر ـ فظن أن ذلك من التدبير على وجه تجري عليه أحكامه لذكرهم إياه في كتاب
التدبير للشبه به ـ ابن حمزة في الوسيلة وتبعه المصنف في الكتاب واقتفاه تلميذه
الفاضل في جملة من كتبه ، وتبعهما الشهيد في غاية المراد ، وجرى على منوالها ثاني
الشهيدين ، وتبعه الصيمري والفاضل الأصبهاني في شرحه على القواعد ، والسيد في
الرياض وغيرهم ، وأخذ بعضهم كلام بعض على وجه يظهر للمتأمل فيه أن كلا منهم قد
استمد من الآخر ، ولكن التحقيق ما عرفت ، والله الموفق والهادي.
وحينئذ فيجري عليه
حكم العتق المعلق لا التدبير ، فيحسب من تصرفات المالك في حال صحته لو فرض موت
المعلق عليه في حياة المولى إذا فرض وقوع ذلك في حال صحته ولا يبطل بالإباق ،
والله العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب التدبير الحديث ١.