responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 196

المولى ولو المخدوم والزوج ، حتى أن ابن إدريس أنكره فيهما ، وهو في محله ، فان المستفاد من نصوص الباب وفتاوى الأصحاب كون التدبير التعليق على وفاة المولى ، وليس في الخبرين المزبورين دلالة على صحته تدبيرا ، فيمكن جواز خصوص هذا الفرد من العتق معلقا للخبرين المزبورين بعد كونهما من حجة ولو من جهة الانجبار ، ولا يتعدى إلى غير مضمونهما ، أو تأويلهما بما يرجع إلى شرط الخدمة في العتق أو النذر وأخويه أو غير ذلك ، أو حملهما على التقية ، أو تأويل الصحيح بما يرجع إلى التدبير ، بدعوى إرجاع الضمير إلى المولى ، كما أطنب به المقداد في التنقيح ، وإن كان هو كما ترى.

وبذلك يظهر لك النظر في كلمات كثير من الناس ، إذ المحصل منها تحقق التدبير بالتعليق على الوفاة ولو غير الآدمي أو خصوص المولى والمخدوم أو هما مع الزوج أو مطلق الملابس أو مطلق الآدمي ، وفي المسالك بناء الخلاف على كونه وصية أو عتقا ، فلا يصح تعليقه على غير المولى على الأول بخلاف الثاني ، مع أنه يمكن استثناء هذا الفرد من الوصية للخبرين ، مع فرض دلالتهما على صحته تدبيرا ، والتحقيق ما عرفت.

وربما يومئ إليه جعل المصنف مضمون الصحيح مسألة مستقلة في آخر كتاب التدبير فقال : « ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الأصح » ونحوه الشهيد في الدروس قال : « كتاب المدبر وهو المعلق عتقه بموت المولى ، لأن المولى دبر الحياة فالموصى بعتقه ليس مدبرا والتعليق بموت غير المولى إن جعل له الخدمة نافذ في صحيح يعقوب بن شعيب [١] عن الصادق عليه‌السلام وحمل عليه الزوج وطرد بعضهم في الموت مطلقا وقصره ابن إدريس على موت المولى ، ويظهر من ابن الجنيد جواز تعليقه على موت الغير مطلقا ، وسماه تدبيرا ، والقاضي لو علق العتق بوقت تحرر عنده ، وله الرجوع فيه ، وكذا لو علقه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التدبير الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست