المولى ولو
المخدوم والزوج ، حتى أن ابن إدريس أنكره فيهما ، وهو في محله ، فان المستفاد من
نصوص الباب وفتاوى الأصحاب كون التدبير التعليق على وفاة المولى ، وليس في الخبرين
المزبورين دلالة على صحته تدبيرا ، فيمكن جواز خصوص هذا الفرد من العتق معلقا
للخبرين المزبورين بعد كونهما من حجة ولو من جهة الانجبار ، ولا يتعدى إلى غير
مضمونهما ، أو تأويلهما بما يرجع إلى شرط الخدمة في العتق أو النذر وأخويه أو غير
ذلك ، أو حملهما على التقية ، أو تأويل الصحيح بما يرجع إلى التدبير ، بدعوى إرجاع
الضمير إلى المولى ، كما أطنب به المقداد في التنقيح ، وإن كان هو كما ترى.
وبذلك يظهر لك النظر
في كلمات كثير من الناس ، إذ المحصل منها تحقق التدبير بالتعليق على الوفاة ولو
غير الآدمي أو خصوص المولى والمخدوم أو هما مع الزوج أو مطلق الملابس أو مطلق
الآدمي ، وفي المسالك بناء الخلاف على كونه وصية أو عتقا ، فلا يصح تعليقه على غير
المولى على الأول بخلاف الثاني ، مع أنه يمكن استثناء هذا الفرد من الوصية للخبرين
، مع فرض دلالتهما على صحته تدبيرا ، والتحقيق ما عرفت.
وربما يومئ إليه
جعل المصنف مضمون الصحيح مسألة مستقلة في آخر كتاب التدبير فقال : « ولو جعل خدمة
عبده لغيره ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الأصح » ونحوه الشهيد في
الدروس قال : « كتاب المدبر وهو المعلق عتقه بموت المولى ، لأن المولى دبر الحياة
فالموصى بعتقه ليس مدبرا والتعليق بموت غير المولى إن جعل له الخدمة نافذ في صحيح
يعقوب بن شعيب [١] عن الصادق عليهالسلام وحمل عليه الزوج وطرد بعضهم في الموت مطلقا وقصره ابن
إدريس على موت المولى ، ويظهر من ابن الجنيد جواز تعليقه على موت الغير مطلقا ،
وسماه تدبيرا ، والقاضي لو علق العتق بوقت تحرر عنده ، وله الرجوع فيه ، وكذا لو
علقه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب التدبير الحديث ١.