إذا أوصى مثلا
لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه
بإنفاق ونحوه ، بل ربما احتمل الوجوب ، وهو أحوط ، فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول
، لأنه لا غبطة للمولى عليه ، بل فيه فساد ، وذلك كالوصية بالمريض الفقير تفصيا من
وجوب نفقته على المولى عليه ، وحينئذ فلو قبل على هذا الحال كان القبول باطلا ،
نحو شراء الولي قريب الطفل الذي ينعتق عليه ، لأنه إتلاف محض.
إذا أوصى له ببعض
من ينعتق عليه وكان معسرا جاز القبول أو وجب. ولو كان المولى عليه موسرا قيل : لا
يقبل ، لأنه يلزمه افتكاكه وإن لم تجب نفقته ، والوجه عند المصنف والأكثر على ما
في المسالك القبول ، إذ الأشبه أنه لا يقوم عليه لدخوله في ملكه بغير اختياره ،
والأصل البراءة ، وإن كان قد يناقش بأن اختيار المولى كاختياره ، ولكن الأقوى عدم
التقويم ، والله العالم.
وأما زوال الرق بالعوارض
فهي أمور : منها العمى والجذام والإقعاد بلا خلاف أجده في شيء منها ، بل ظاهر غير
واحد الإجماع عليه ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع صريحا في الأخير والأول ، لقول
الصادق عليهالسلام في