للسؤال عن عتق أول
ولد تلده ، وهو بعينه كالمسألة الأولى ».
قلت : لا يخفى
عليك ما فيه ، نعم يجب إرادة الموصولة من لفظ « ما » لا الموصوفة التي هي بمعنى
أول مولود تلده وإلا كانت كالمسألة الاولى ، ولعل الإطلاق يحمل على الأول ، كما هو
مقتضى النص والفتوى أو على معلومية كون المراد من الأول ما يشمل التعاقب المزبور.
ولو ولدت الأول
ميتا احتمل بطلان العتق وانحلال النذر ، لأن شرط النذر وجد في الميت الذي هو ليس
محلا للعتق ، واحتمل الصحة في الحي الذي تلده بعد ذلك ، لأن الظاهر تعلق النذر
بأول حي تلده ، ولعل الأول أقوى.
ولو ولدته مستحقا
للعتق كالمقعد لم يعتق الثاني أيضا في أقوى الوجهين ، بل في المسالك هو أولى من
الأول بذلك ، لصلاحيته للعتق هنا ، غايته اجتماع سببين ، والله العالم.
المسألة
الثالثة :
لو كان له مماليك
فأعتق بعضهم ثم قيل له : هل أعتقت مماليكك؟ فقال : نعم انصرف الجواب إلى من باشر
عتقهم خاصة في نفس الأمر ، فإن العتق لا يتحقق إلا بصيغته وفي الظاهر لأنه إنما
أقر بعتق عبيده ، ويصدق على البعض أنهم عبيده ، فلا يؤخذ بعتق الكل ، وإن ظهر
السؤال فيه ، إذ يسمع من المفسر التأويل فضلا عن مثله ، ول خبر زرعة [١] سألته « عن رجل
قال لثلاثة من مماليك له : أنتم أحرار وكان له أربعة ، فقال رجل من الناس : أعتقت
مماليكك؟ قال : نعم ، يجب العتق للأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتقوا؟
فقال : إنما يجب العتق لمن أعتق ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١ عن زرعة عن سماعة قال : « سألته ... ».