الأزرق ومعمر بن
يحيى [١] عنه عليهالسلام أيضا وعن أبي عبد الله عليهالسلام « إن المدله ليس عتقه بعتق » وصحيح الحلبي [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن طلاق
السكران قال : لا يجوز ولا عتقه » ونحوه صحيحه الآخر [٣] عنه عليهالسلام أيضا ، وصحيح
حماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد [٤] عنه عليهالسلام أيضا « لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى » ونحوه خبر
أبي بصير [٥] عنه عليهالسلام أيضا ، وخبر علي بن أبي حمزة [٦] عنه عليهالسلام أيضا « لا عتق
إلا ما طلب به وجه الله عز وجل » وخبر عبد الأعلى مولى آل سام [٧] عنه عليهالسلام أيضا « لا طلاق
إلا على كتاب الله ، ولا عتق إلا لوجه الله » إلى غير ذلك.
نعم في عتق الصبي
إذا بلغ عشرا وصدقته تردد وخلاف ، فالأكثر كما في كشف اللثام على العدم ، لإطلاق
الأدلة في سلب عبارته ، والشيخ على الصحة ومستند الجواز رواية الشيخ عن موسى بن
بكر عن زرارة [٨] عن أبي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٢ وهو خبر أبى بصير الذي أشار إليه ( قده ) فإنه وان
رواه في الوسائل عن على بن أبي حمزة عن أبى عبد الله عليهالسلام
الا أن الموجود في الكافي ج ٦ ص ١٧٨ على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام وهناك صحيحة أخرى يدل على المطلوب لم
يتعرض لها في الجواهر ، وهي الصحيحة التي رواها في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من
كتاب الوقوف والصدقات الحديث ٢ عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا صدقة ولا عتق الا ما أريد
به وجه الله عز وجل ».
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٩.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من كتاب العتق الحديث ١.