responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 106

الأزرق ومعمر بن يحيى [١] عنه عليه‌السلام أيضا وعن أبي عبد الله عليه‌السلام « إن المدله ليس عتقه بعتق » وصحيح الحلبي [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن طلاق السكران قال : لا يجوز ولا عتقه » ونحوه صحيحه الآخر [٣] عنه عليه‌السلام أيضا ، وصحيح حماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى » ونحوه خبر أبي بصير [٥] عنه عليه‌السلام أيضا ، وخبر علي بن أبي حمزة [٦] عنه عليه‌السلام أيضا « لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عز وجل » وخبر عبد الأعلى مولى آل سام [٧] عنه عليه‌السلام أيضا « لا طلاق إلا على كتاب الله ، ولا عتق إلا لوجه الله » إلى غير ذلك.

نعم في عتق الصبي إذا بلغ عشرا وصدقته تردد وخلاف ، فالأكثر كما في كشف اللثام على العدم ، لإطلاق الأدلة في سلب عبارته ، والشيخ على الصحة ومستند الجواز رواية الشيخ عن موسى بن بكر عن زرارة [٨] عن أبي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب العتق الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من كتاب العتق الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب العتق الحديث ١.

[٥] الكافي ج ٦ ص ١٧٨.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٢ وهو خبر أبى بصير الذي أشار إليه ( قده ) فإنه وان رواه في الوسائل عن على بن أبي حمزة عن أبى عبد الله عليه‌السلام الا أن الموجود في الكافي ج ٦ ص ١٧٨ على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام وهناك صحيحة أخرى يدل على المطلوب لم يتعرض لها في الجواهر ، وهي الصحيحة التي رواها في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من كتاب الوقوف والصدقات الحديث ٢ عن‌ حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل ».

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٩.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من كتاب العتق الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست