لو قالت : « طلقني
واحدة بألف » فطلق ثلاثا ولاء بأن قال : « أنت طالق ثلاثا » وقعت واحدة بناء على
حصولها بذلك وحينئذ يكون له الألف لإتيانه بما سألت إلا مع احتمال إرادتها الواحدة
التي تحصل بغير التركيب المزبور لغرض من الأغراض لها ، فان المتجه حينئذ صحته
طلاقا لا خلعا ، لعدم كونه جوابا لما سألت ، كما هو واضح. ولا فرق في الأول بين
العالم بالحال والجاهل.
لكن في المسالك «
لو قيل بالفرق وتخصيص الحكم المذكور بالعالم كان وجها ، ويبقى الكلام في الجاهل
الذي يجوز وقوع الثلاث ، فان قصد الألف في مقابلة الأولى فكذلك ، وإن قصدها في
مقابلة غيرها أو مقابلة الجمع توجه عدم لزوم الألف ، لأنه لم يقصد تملكها في
مقابلة الطلاق الصحيح ، بل علق تملكها على أمر لم يتم له كما لو طلقها ثلاثا ولاء
وقصدها في مقابلة غير الأولى » وفيه أن المفروض كون الوقوع بالإرسال الذي لا يتصور
فيه اولى وثانية وثالثة ، اللهم إلا أن يريد التقدير.
وحينئذ يتجه فيه
ما تسمعه فيما لو قالت : طلقني واحدة بألف فقال : أنت طالق فطالق فطالق فإنه لا
خلاف عندنا ولا إشكال في أنها متى قالت : ذلك طلقت بالأولى ولغا الباقي ، فإن قال
: الألف في مقابلة الأولى فالألف له ، وكانت الطلقة بائنة لتحقق الخلع بها ، ولغت
الثانية والثالثة ، لوقوعهما على بائنة.
ولو قال في مقابلة
الثانية كانت الأولى رجعية لأنها لم يقصد مقابلتها بعوض وإن سألته هي ، فإن المدار
على قصده وبطلت الثانية والفدية فضلا عن الثالثة ، لعدم صحة الطلاق عندنا على
المطلقة وإن كانت رجعية ، وكذا لو قصد في مقابلة الثالثة.