لو أكرهها على
الفدية فعل حراما بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة كونه ظلما محرما ، ويتحقق الإكراه
عليها بنحو ما سمعته من الإكراه على الطلاق وغيره من العقد والإيقاع ، إذ الإكراه
حقيقة واحدة في الجميع ، وليس منه ترك ما لا يجب عليه من الأمور المتعلقة بالزوجية
وإن تأذت بذلك والتجأت إلى الفداء حتى الإغارة بزوجة ، بل وإن قصد بذلك بذلها
الفداء ، بل ليس منه ترك حقوقها الواجبة عليه مع فرض عدم قصد إرادة البذل منها
بذلك ، نعم متى قصد بالترك بذل الفداء بتحقق الإكراه كما تقدم الكلام في ذلك في
باب الشقاق بين الزوجين.
وعلى كل حال ف لو
طلق به أي الإكراه صح الطلاق ولم تسلم له الفدية التي فرض الإكراه عليها وكان له
الرجعة إن كان المورد مما له الرجعة فيه ، وإلا بطل أصل الطلاق أو كان بائنا على
البحث السابق ، أو هو بائن على كل حال ، لكون التقصير في المقام من جانبه.
نعم لا خلاف معتد
به في صيرورة الطلاق رجعيا إذا كان مورده كذلك ، ولا يستلزم بطلان الفداء بطلانه ،
ولعله لما عرفت من عدم المعاوضة الحقيقية ، بل كان الفداء باعثا ، وربما كان
كلامهم في المقام مؤيدا لذلك ، ضرورة كون المتجه على