responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 47

وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا ، وتخلع اليائسة وأن وطأها في طهر المخالعة.

ويعتبر في العقد حضور أي شهادة شاهدين دفعة بمعنى سماعهما صيغة العقد على نحو ما سمعته في الطلاق الذي قد عرفت أن الخلع بإيجابه وقبوله فرد منه ، بل إن لم نقل أنه فرد منه يعتبر فيه ذلك لإطلاق المنزلة ، والنصوص [١] الخاصة التي مر عليك بعضها ، فلا إشكال في المسألة وحينئذ ف لو افترقا لم يقع لكن في المسالك « واعلم أن إثبات هذا المطلوب من النصوص على القول بكونه فسخا لا يخلو من إشكال ، ولعل الاستناد إلى الإجماع أسهل » وفيه ما لا يخفى.

ويعتبر فيه أيضا تجريده عن شرط يقتضي تعليقه ، للأدلة التي سمعتها في الطلاق وغيره ، فما في المسالك من أن دليله غير صالح ، وعموم الأدلة على مشروعيته يتناول المشروط ، وورود النص [٢] بجواز تعليق الظهار على الشرط يؤنس كونه غير مناف للصحة في الجملة قد عرفت ما فيه في الطلاق ، فلا حاجة إلى إعادته ، وكفى بالإجماع المحقق هنا دليلا.

ويصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس بلا خلاف بل ولا إشكال ، لإطلاق الأدلة وعمومها السالمة عن معارضة الحجر الذي لا ينافي ذلك ، سواء أذن الولي أم لم يأذن ، وسواء كان العوض بقدر مهر المثل أو دونه ، فان ذلك لا يزيد على الطلاق مجانا الذي هو نافذ منهما ، لعدم منافاته للحجر في المال ، فما عساه يظهر من قواعد الفاضل ـ من اعتبار كون المبذول عوض المثل ، وعن التذكرة التردد في ذلك ـ في غير محله ، لعدم الدليل على الحجر عليه في ذلك ، بل ظاهر الأدلة خلافه.

نعم لا يجوز للمرأة تسليم المال إلى السفيه ، بل تسلمه إلى الولي ، فإن سلمته إلى السفيه وكان الخلع على عين أخذه الولي من يده ، فان تلفت في يد السفيه قبل‌


[١] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست