responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 41

الطلاق إلا أنهما يقعان على كل زوجة » وهو يغطي وقوعهما في الحيض وطهر المواقعة كما في كشف اللثام ، لكن عن ابن إدريس يريد أنه بائن لا رجعة مع واحد منهما ، سواء كان مصاحبا للطلقة الأولى أو الثانية ، قال : « لأنه لما عدد البوائن ذكر ذلك ، فالمعنى أنهما يبينان كل زوجة » وفي كشف اللثام « حكي عن الراوندي أنه أراد المتمتع بها ـ وقال ـ : وهذا خطاء محض ، لأن المبارأة لا بد فيها من طلاق ، والمتمتع بها لا يقع بها طلاق ».

وكذا يعتبر في الخلع أن تكون الكراهية من المرأة خاصة لا منه وحده ، فلا يجوز أخذ العوض ، ولا منهما فيكون مباراة ، ولا خلاف في أصل اشتراط الكراهية ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى استفاضة النصوص [١] أو تواترها في ذلك.

إنما الكلام في الاكتفاء بمطلق الكراهة ، كما هو ظاهر المصنف وغيره من المتأخرين ، بل هو ظاهر الآية [٢] التي جعل المدار فيها على خوف عدم إقامة حدود الله تعالى شأنه ، ولا ريب في تحققه معها ، أو أن المعتبر إسماع معاني الأقوال المذكورة في النصوص [٣] كما هو المحكي عن الشيخ وغيره من المتقدمين ، بل عن ابن إدريس « أن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منها مالا يحل ذكره من قولها : « لا اغتسل لك عن جنابة ، ولا أقيم لك حدا ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه » أو يعلم ذلك منها فعلا ».

والأصل في ذلك‌ قول الصادق عليه‌السلام في حسن الحلبي [٤] : « المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا اغتسل‌


[١] و (٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٣ وذكر ذيله في الباب ـ ٣ ـ منه الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست