الطلاق إلا أنهما
يقعان على كل زوجة » وهو يغطي وقوعهما في الحيض وطهر المواقعة كما في كشف اللثام ،
لكن عن ابن إدريس يريد أنه بائن لا رجعة مع واحد منهما ، سواء كان مصاحبا للطلقة
الأولى أو الثانية ، قال : « لأنه لما عدد البوائن ذكر ذلك ، فالمعنى أنهما يبينان
كل زوجة » وفي كشف اللثام « حكي عن الراوندي أنه أراد المتمتع بها ـ وقال ـ : وهذا
خطاء محض ، لأن المبارأة لا بد فيها من طلاق ، والمتمتع بها لا يقع بها طلاق ».
وكذا يعتبر في
الخلع أن تكون الكراهية من المرأة خاصة لا منه وحده ، فلا يجوز أخذ العوض ، ولا
منهما فيكون مباراة ، ولا خلاف في أصل اشتراط الكراهية ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى استفاضة النصوص [١] أو تواترها في ذلك.
إنما الكلام في
الاكتفاء بمطلق الكراهة ، كما هو ظاهر المصنف وغيره من المتأخرين ، بل هو ظاهر
الآية [٢] التي جعل المدار فيها على خوف عدم إقامة حدود الله تعالى شأنه ، ولا ريب في
تحققه معها ، أو أن المعتبر إسماع معاني الأقوال المذكورة في النصوص [٣] كما هو المحكي عن
الشيخ وغيره من المتقدمين ، بل عن ابن إدريس « أن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا
يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منها مالا يحل ذكره من قولها : « لا اغتسل لك عن جنابة
، ولا أقيم لك حدا ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه » أو يعلم ذلك منها فعلا ».
والأصل في ذلك قول
الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي [٤] : « المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر
لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا اغتسل
[١] و (٣) الوسائل
الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.