التي قال في
المسالك : « إنها مسألة شريفة كثر اعتناء الفضلاء ببحثها والخلاف فيها وفي أقسامها
» وهي إذا قال لأربع : والله لا وطأتكن مريدا بذلك مجموعهن لا كل واحدة منكن ولو
بالقرينة لم يكن مؤليا في الحال عندنا ، بمعنى عدم ظهور ترتب اليمين في الحال ،
لعدم الحنث بوطء الثلاث الذي هو ليس مصداقا لوطئهن أجمع ، نعم يظهر بوطء الرابعة
باعتبار تحقق الصدق حينئذ ولكن ليس عليه إلا كفارة واحدة ، لأنها يمين واحدة
متعلقها المجموع الذي كل واحدة جزء مفهومه ، لأن المراد من المفروض سلب العموم لا
عموم السلب ، وتقريب الوطء بالواحدة والثنتين إلى الحنث لا يوجب حصول الإيلاء الذي
هو الحلف على ترك وطء الزوجة.
فما عن بعض العامة
ـ من أنه يكون مؤليا منهن كلهن من حيث إن وطء كل واحدة مقرب للحنث ، وقد منع نفسه
من وطئهن باليمين بالله تعالى ، فكان مؤليا ، كما لو قال : لا أطأ واحدة منكن ـ واضح
الضعف ، لا لما قيل من أن تمكنه من وطء كل واحدة منهن بغير حنث يدل على عدم تأثير
يمينه قبل وطء الثلاث ، وهو معنى قولنا : غير مؤل في الحال ، لا أن المراد به تأخر
انعقاد الإيلاء حتى يكون منافيا لقاعدة اقتران الأثر للمؤثر والسبب للمسبب ، بل هو
قد انعقد من حين وقوعه إلا أنه كان كيفية انعقاده على الوجه المزبور ، إذ قد يناقش
بأن وطء الرابعة من حيث إنها رابعة ليست مصداقا لوطء جماعتهن قطعا فليس تحقق الحنث
بها إلا باعتبار ضم وطء من سبق منهن إلى وطئها حتى يصدق وطؤهن أجمع ، فيكون متعلق
الإيلاء وطء الجميع ، وعدم الحكم عليه قبل وطء الرابعة باعتبار عدم العلم بانضمام
ما يتحقق به متعلقا للإيلاء لا ينافي الحكم بتعلقه به بعد حصول ما ينكشف به