كلامهم هنا بناء
على ما ذكرناه من أنه لا معاوضة حقيقية أو اصطلاحية وإن كانت معاوضة بالمعنى الأعم
التي هي كالباعث والداعي ، والمراد الفداء ، ولا ريب في تحققه عرفا بالمثل والقيمة
في المعيب وتخلف الوصف ، وبالأرش في المعيب ، وتفاوت القيمة في تخلف الوصف ، بل
لعل ذلك هو المتعارف في تدارك الفداء.
ومن ذلك يظهر
الوجه في قول المصنف وغيره أيضا أما لو خالعها على أنه أي الثوب إبريسم فبان كتانا
صح الخلع ، وله قيمة الإبريسم ، وليس له إمساك الكتان لاختلاف الجنس وإن كان قد
يناقش في خصوص المثال بأنه من نحو تخلف الوصف بعد الاشتراك في الثوبية التي هي جنس
لهما ، كالاشتراك في العبدية بالنسبة للزنجى والحبشي ، إلا أنه يمكن التمثيل بما
لو خالعها بمعين على أنه ثوب مثلا فبان حيوانا مثلا ، كان له المطالبة بالقيمة أو
الثوبية ، وليس له إمساك الحيوان إلا مع التراضي بينهما ، وبالجملة قد عرفت أن
المدار على تدارك الفداء مع فرض فواته بما يتدارك به عرفا ، وهو معنى آخر غير معنى
المعاوضة المصطلحة ، ومن هنا أثبتوا له أحكاما غير أحكام المعاوضة ، كما نبهنا عليه
غير مرة ، والله العالم.
ولو دفعت ألفا
وقالت : « طلقني بها متى شئت » لم يصح البذل وإن قال الزوج بعدها بلا فاصل : « أنت
طالق عليها » لعدم إنشاء فعلي ، إذ المفهوم من هذه العبارة الإعلام بأنها باذلة
ذلك ، وليس هو إنشاء بذل نحو قول المشتري : « بعني مالك هذا بدرهم متى شئت » ولو
فرض دلالة القرينة على إرادة إنشاء بذل فعلي لذلك وقال الزوج : « أنت طالق » لم
يكن إشكال في الصحة.
واحتمال البطلان
للفصل بين إنشائها وقوله بقولها : « متى شئت » لا ينبغي أن يذكر ، ضرورة عدم قدح
مثل ذلك في فورية المعاوضات فضلا عن المقام.
بل ربما يرجع إلى
ما ذكرنا ما يحكى من تعليل الشيخ البطلان بأنه سلف في طلاق ، وبأنه عوض على مجهول
، أي للجهل بالطلاق الواقع ، وإلا أمكن النظر فيه بأن هذه الصيغة كما تناولت
الطلاق الباطل مع التراخي تناولت الفوري بعد هذه