responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 329

بالنصوص [١] المزبورة المعتضدة والمنجبرة بما سمعت ، بل قد يدعى انسياق كون ذلك من أعمال السلطان ، والآية والرواية تعليم لذلك ، نحو‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » ‌ونحوها مما هو ميزان للحكم وكيفية لعمل الحاكم.

المسألة ( السابعة : )

الذميان إذا ترافعا إلينا كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما بمقتضى شرعنا ، لعموم الأدلة ، ولأنهم مكلفون بالفروع ، ولقوله تعالى [٣] ( لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَراكَ اللهُ ) وبين ردهما إلى أهل نحلتهما لإقرارهم عليها المقتضي لجواز الإعراض عنهم في ذلك ، لقوله تعالى [٤] ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) ودعوى أنها منسوخة بقوله تعالى [٥] : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) كما عن بعض العامة لم نقف على شاهد لها ، مع أن النسخ خلاف الأصل والاعراض عنهم من الحكم بينهم بما أنزل الله ، نعم قد يقال : إن الاعراض عنهم غير الأمر لهما بالرجوع إلى أهل نحلتهما الذي هو من الباطل ، فلا يؤمر به ، وإقرارهم عليه غير الأمر بالرجوع إليه.


[١] الوسائل الباب ـ ٨ و ٩ ـ من أبواب الإيلاء.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١ من كتاب القضاء وفيه « البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه ».

[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٠٥.

[٤] و (٥) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٢ ـ ٤٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست