إذا وطأ في مدة
التربص لزمته الكفارة إجماعا بقسميه ، ولا طلاق ما دل على كفارة اليمين من الكتاب [١] والسنة [٢] ضرورة كون
المفروض منه ، ولا إثم عليه في الكف عنها في المدة المزبورة التي لا حق لها فيها.
ولو وطأ بعد المدة
قال في المبسوط : لا كفارة للأصل بعد الشك أو الظن بخروج الفرض عن إطلاق ما دل على
وجوبها بالحنث بسبب وجوب الوطء عليه شرعا ، لأنها مطالبة بعد مضي الأربعة ، فلا
حنث حينئذ ، وبذلك يظهر لك الفرق بين ما بعد المدة وأثنائها ، على أن خروج الثاني
في صورة جواز الوطء أو رجحانه بالإجماع لا يقتضي خروج الأول عن مقتضى أصالة
البراءة عن التكفير.
ولكن مع ذلك قال
في الخلاف ومحكي النهاية والتبيان : تلزمه الكفارة كما عن مجمع البيان وروض الجنان
وأحكام القرآن ، بل هو ظاهر الأكثر ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، مضافا إلى خبر
منصور بن حازم [٣] المنجبر بما عرفت عن الصادق عليهالسلام قال : « سألته عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر ،
قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر عن يمينه ،
وأمسكها » معتضدا بما عن العياشي من إرساله عنه عليهالسلام[٤] « أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟ قال
: يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتى يكفر عن يمينه » وكذا ما أرسله