responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 298

إذ الذي ذكروه في الفرق بينه وبين اليمين مع اشتراكهما في أصل الحلف والكفارة الخاصة جواز مخالفته في الإيلاء ، بل وجوبها على وجه ولو تخييرا مع الكفارة ، دون اليمين المطلقة ، وعدم اشتراط انعقاده مع تعلقه بالمباح بأولويته دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه ، بخلاف مطلق اليمين ، واشتراطه بدوام الزوجة كما ستعرف دونه ، وانحلال اليمين على ترك وطئها بالوطء دبرا مع الكفارة دون الإيلاء ، وهي أجمع بعد الإغضاء عن المناقشة في بعضها أحكام لا تغير مهيته.

ولعله لذا اكتفى الأصحاب فيه بكل لسان مع اشتراط العربية للقادر في غيره من العقود والإيقاعات ، إذ ليس ذلك إلا لأن الإيلاء لم يكن للشارع تصرف في إيقاعيته على وجه تغاير إيقاعيته اليمين وإن كان قد يتوهم من قولهم : « كتاب الإيلاء » وقولهم : « هو لغة كذا وشرعا كذا » إلا أن ذلك كله على ضرب من التسامح ، وليس الإيلاء إلا يمينا مخصوصة باعتبار خصوص موردها ، مثل الصرف والسلم بالنسبة إلى البيع ، فتأمل جيدا ، وربما تسمع له تأييدا.

وكيف كان ف النظر في أمور أربعة :

( الأول : )

في الصيغة ومن المعلوم أنه لا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله سبحانه وتعالى المختصة به أو الغالبة فيه ، بلا خلاف أجده فيه ، للأصل ولأنه كما عرفت من اليمين المعتبر فيه ذلك ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] « من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت » وقال محمد بن مسلم [٢] « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام قول الله عز وجل ( وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى ) [٣] ( وَالنَّجْمِ إِذا هَوى ) [٤] وما أشبه ذلك ، فقال : إن‌


[١] سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٨.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.

[٣] سورة الليل : ٩٢ ـ الآية ١.

[٤] سورة النجم : ٥٣ ـ الآية ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست