إذ الذي ذكروه في
الفرق بينه وبين اليمين مع اشتراكهما في أصل الحلف والكفارة الخاصة جواز مخالفته
في الإيلاء ، بل وجوبها على وجه ولو تخييرا مع الكفارة ، دون اليمين المطلقة ،
وعدم اشتراط انعقاده مع تعلقه بالمباح بأولويته دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه ،
بخلاف مطلق اليمين ، واشتراطه بدوام الزوجة كما ستعرف دونه ، وانحلال اليمين على
ترك وطئها بالوطء دبرا مع الكفارة دون الإيلاء ، وهي أجمع بعد الإغضاء عن المناقشة
في بعضها أحكام لا تغير مهيته.
ولعله لذا اكتفى
الأصحاب فيه بكل لسان مع اشتراط العربية للقادر في غيره من العقود والإيقاعات ، إذ
ليس ذلك إلا لأن الإيلاء لم يكن للشارع تصرف في إيقاعيته على وجه تغاير إيقاعيته
اليمين وإن كان قد يتوهم من قولهم : « كتاب الإيلاء » وقولهم : « هو لغة كذا وشرعا
كذا » إلا أن ذلك كله على ضرب من التسامح ، وليس الإيلاء إلا يمينا مخصوصة باعتبار
خصوص موردها ، مثل الصرف والسلم بالنسبة إلى البيع ، فتأمل جيدا ، وربما تسمع له
تأييدا.
وكيف كان ف النظر
في أمور أربعة :
( الأول :
)
في الصيغة ومن
المعلوم أنه لا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله سبحانه وتعالى المختصة به أو
الغالبة فيه ، بلا خلاف أجده فيه ، للأصل ولأنه كما عرفت من اليمين المعتبر فيه
ذلك ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] « من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت » وقال محمد بن مسلم [٢] « قلت لأبي جعفر عليهالسلام قول الله عز وجل ( وَاللَّيْلِ
إِذا يَغْشى )[٣]( وَالنَّجْمِ إِذا
هَوى )[٤] وما أشبه ذلك ، فقال : إن