ولا يشكل الأول
بعدم صدق الثوب المفسر به الكسوة في النص [١] لأنه مساق لبيان الاتحاد والتعدد لا الجنس ، مع إمكان دعوى
صدق الثوب عليه.
هذا وفي التحرير
في الدرع إشكال ، بل الدروس الجزم بالعدم ، ولعله كذلك ، لعدم انصرافه من الكسوة ،
بل العمامة كذلك.
وفي القواعد تقييد
الحرير الخالص للنساء وفيه أن ظاهر [٢] الاجتزاء بتمليك الثوب أو الثوبين ، فيتحقق الامتثال حينئذ
بدفعه للرجل وإن حرم عليه لبسه ، لكنه صالح للابدال وجائز لبسه للضرورة والحرب
وللبيع وغير ذلك.
ويجزئ كسوة الصغار
وإن كانوا رضعاء وإن انفردوا عن الرجال ومع المكنة من كسوة الكبار ، لإطلاق الأدلة
، ولا يجب تضاعف العدد كما يجب في الإطعام ، للأصل وانتفاء النص هنا.
ولو تعذرت العشرة
انتظر ، وفي الدروس « كرر على الممكن في الأيام على احتمال » وأشكله بأنه « يؤدي
إلى أن يكسي عشرة أثواب ، وذلك بعيد » قلت : مضافا إلى عدم الدليل مع حرمة القياس
عندنا ، وفيها « أنه لو أخذ الكبير ما يواري الصغير فالأشبه عدم الإجزاء » قلت :
لا إشكال في عدم الاجتزاء به كسوة له ، كما لا إشكال في الاجتزاء به كسوة لصغير
عنده.
[١] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٤.
[٢] جاء في هامش
النسخة المخطوطة المبيضة « في المسودة « ظاهر النص » وضرب على كلمة « النص »
والمظنون أنه أراد أن يبدله بلفظ « الصحيح » فسها رحمهالله
» وقد راجعت النسخة المخطوطة المسودة المحفوظة في ( مكتبة السيد الحكيم ( قده )
العامة في النجف الأشرف ) فوجدتها كما ذكره المحشي على النسخة المبيضة.